Apakah non muslim di Indonesia dapat disebut sebagai Kafir Harbi?

APAKAH NON MUSLIM DI INDONESIA DAPAT DISEBUT SEBAGAI KAFIR HARBI?

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Ada zaman sekarang tidak ada kafir harby selain orang yahudi yang merampas bumi Palestina, adapun non muslim yang ada di Indonesia ada perkhilafan antara Ulama :

- Tidak bisa di namakan kafir harby sesuai definisi Syariah (sumber Fiqih Manhaji)

- Di namakan kafir harby menurut syeikh ismail zain dalam kitabnya Qurrotul ain karena :

- Tidak bisa di sebut kafir dzimmi, mua'had dan mustakman

- Mereka mendapatkan haq yang setara dengan orang islam

- Meski begitu dalam hal menyakiti mereka di kembalikan dulu pada pertimbangan maslahat dan mafsasah

- Seandainya salah satu dari muslimin berkuasa atas harta mereka maka di anggap ghonimah

- Kafir harbI adalah kafir yang tidak dalam perlindungan orang islam dan tidak mendapatkan jaminan keamanan atau penangguhan

- Kafir dzimmy : orang kafir yang bertempat tinggal di negara islam dengan menyanggupi membayar juzyah serta tunduk pada hukum - hukum islam

$ads={1}

Referensi

مجموع شرح المهذب. ج5 ص195

فيِ غُسْلِ الْكَافِرِ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ لِلْمُسْلِمِ غُسْلَهُ وَدَفْنَهُ وَاتِّبَاعَ جَنَازَتِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْىِ وَأَبِى ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُهُ وَلَا دَفْنُهُ لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ لَهُ مُوَارَاتُهُ

[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,87-6/89]

بيان وتنبيه:

جمهور الفقهاء على أن التعامل الربوي يجري، وتحرم المعاوضة، متى وجدت علّة الربا فيه، سواء أكان التعامل مع مسلم أم ذمّي أم حربي

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: شرط جريان الربا أن يكون بَدَلا المعاوضة التي يتحقق فيها الربا معصومَيْن، أي: مملوكين ملكاً لا يجوز الاعتداء عليه وأخذه من صاحبه بغير وجه مشروع. وعليه فلو كان أحد البدلين مالاً غير معصوم، كأن يكون ملكاً لحربي - *وهو غير مسلم الذي بين المسلمين وبين أهل بلاده غير المسلمين حرب* - فإن الربا لا يجري فيه إذا كان المسلم هو الآخذ للزيادة.

فلو دخل تاجر مسلم دار الحرب بعقد أمان منهم، وتعامل مع أهلها وكسب منهم مالأً عن طريق الربا، فإنه يجوز له ذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

أما الذميّ - *وهو المواطن غير المسلم في بلاد الإسلامية - فإن ماله معصوم باتفاق، وكذلك المستأمن* - وهو الحربي الذي يدخل بلد المسلمين بعقد أمان وإذن من حاكم المسلمين - فلا يجوز التعامل بالربا معهما، ولا عبرة باختلاف الدين، لأن اتحاد الدين ليس شرطاً من شروط جريان الربا بالاتفاق.

وحجة الجمهور: أن حرمة الربا ثابتة في حق المسلمين وغير المسلمين، لأن غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح.

وكذلك النصوص الواردة في التعامل الربوي عامة، ولا مخصص لها، فتبقى على عمومها.

وحجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: أن مال الحربي غير معصوم، بل هو مباح في نفسه، إلا أن المسلم المستأمن في دار الحرب مُنع من تملكه من غير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بذله الحربي باختياره ورضاه فقد زال المنع لزوال موجبه، كالاستيلاء على الحطب والحشيش غير المحرز من قبل أحد.

*والذي ينبغي التنبيه إليه هو: أن هذا القول لا مجال للعمل به في هذه الأيام، لأن المسلم لا يتمكن من العمل والمتاجرة في دار الحرب أو مع الحربي، حسب القوانين والأعراف القائمة، لذلك نرى من الأولى أن لا يتعرض الفقهاء والمفترون لهذا القول والبحث فيه*.

وإنما خالفنا ما نراه الأولى وذكرناه من كثرة ما نسمع من استغلال له من قبل أولئك الناس الذين يتمسكون بخيوط العنكبوت ليتوصلوا إلى تحليل الحرام،

وذلك أن الكثير من هؤلاء من يتعاملون بالربا مع المصارف الأجنبية، فيأكلون الربا وربما أطعموها، مدّعين أنهم استفتوا فأفتوا بجواز ذلك، فذكرنا هذا القول لننبّه على الحق فيه، *وهو أن القول خاص بالحربي، والحربي هو الذي بيننا وبين بلدة حرب قائمة بالمعنى الشرعي والعرفي لهذا، ولا ينطبق ذلك الآن إلا على ما بيننا وبين اليهود المغتصبين لأرضنا ومقدساتنا في فلسطين، أما بلاد الغرب أو الشرق من غير المسلمين فليسوا بحربيين بالمعنى الشرعي*، وأن كان فريق منهم وأعواناً ومناصرين للصهاينة في الحقيقة، إلا أنهم لا ينطبق عليهم الحكم الذي ذكره أبو حنيفة وصاحبه رحمهما الله تعالى، ولذلك نقول:

إن التعامل بالربا مع أي مصرف من المصارف الأجنبية أو الأفراد منهم حرام وممنوع، كما لو كان في بلاد المسلمين، هذا إذا لم يكن أشد حرمة ومنعاً، لما فيه من إخراج الأموال من بلاد المسلمين وتسخيرها لمصلحة غيرهم، مما يكون فيه كبير ضرر في كثير من الأحيان على مصالح البلاد الإسلامية، ووقوعها في أزمات اقتصادية. لأننا ندخل بلادهم ويدخلون بلادنا دون عائق، والذين قالوا بهذا القول بينوا أنه لا ينطبق على التعامل مع من دخل بلاد المسلمين بأمان من أهل الحرب، فضلاً عمن دخلها من غيرهم.

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٧ ص ١٠٤

ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﺏ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:

1 - ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ اﻟﺤﺮﺑﻴﻮﻥ: ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺄﻣﺎﻥ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻋﻬﺪﻫﻢ (1) .

اﻷﻟﻔﺎﻅ ﺫاﺕ اﻟﺼﻠﺔ:

ﺃ - ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ:

2 - ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻫﻢ اﻟﻜﻔﺎﺭ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻗﺮﻭا ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻡ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﻧﻔﻮﺫ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﻬﻢ (2) .

(1) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ 4 / 278، 284، ﻭاﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 2 / 174، ﻭﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ 3 / 346 - 350، ﻭاﻟﺸﺮﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮ 2 / 267، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 7 / 191، ﻭﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 4 / 209، ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟﻲ اﻟﻨﻬﻰ 2 / 508، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 3 / 28، ﻭاﻟﻤﻐﻨﻲ 8 / 352، 361 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

الشمس المنيرة ص ٧٣

الميت : الحربي والمرتد

الغسل مباح

الكفن مباح

الصلاة حرام

الدفن مباح

في قرة الـعـيـن للعلامـة الـشيخ محمد سليمان الكردي الـمدني الـشـافــعـي ص : 208-209 ، ما نــصـه :

اَلَّذِيْ يَظْهَـرُ لِلْـفَقِـيْرِ أَنَّهُمْ حَيْثُ دَخَـلُوْا بَــلَــدَنـَا لِلـتِّجَارَةِ مُـعْـتـَمِـدِيْنَ عَلَى الْـعَـادَةِ الْـمُطَّرِدَةِ مِــنْ مَـنْعِ الـسُّلْطَانِ مِــنْ ظُلْمِهِمْ وَأَخْـذِ أَمْــوَالِهِمْ وَقـَـتـْـلِ نُــفُــوْسِـهِمْ وَظَـنُّـوْا أَنَّ ذَلِكَ عَـقْدُ أَمَانٍ صَــحِـيْحٍ لاَ يـَـجُـوْزُ إِغْــتِــيـَـالُهُمْ ، بَــلْ يَجِبُ تـَـبْلِيْغُهُمُ الْمَأْمَنَ ... لأَنَّ الـسُّـلْطَانَ فِـيْـهَا جـَـرَتْ عَـادَتـُــهُ بِـالـذَّبِّ عَـنْهُمْ، وَهُـوَ عَــيْـنُ الأَمـَانِ .

الشرقاوي ٢/١٣٧

أما الكافر فلا يجب غسله ، ولا تجوز الصلاة عليه ، وإن كان ذميا ، ويجب تکفين الذمی والمعاهد ودفنهما ، ولا يجب تکفين الحربي والمرتد والزنديق ولا دفنهم ، بل يجوز إغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتاذى الناس برائحتهم

الشرقاوي ١/٣٣٥

حاصل ما يؤخذ من كلامه أن الصلاة على الكافر حرام مطلقا ولو مرتدا على المعتمد

 *وغسله جائز مطلقا و تكفينه و دفنه إن كان له ذمة أو عهد أو أمان وجبا و الا فلا و يجوز إغراء الكلب على جيفته.*

قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص ١٩٨

السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت -والحمد لله- ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار ؛ وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء . وقلتم : أن شرط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين . فهل يعتبرون ذميين أو حربيين ؟ وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال ؟

 فأقول

 وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد کریم وهاب .

 اما جواب السؤال الأول ، فاعلم أن الكفار الموجودين الآن في بلادكم وفي بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين ؛ بل هم حربیون حرابة محضة .. كيف وهم يعتبرون أنفسهم في بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ویزارعون فيبذرون ويحصدون ، بل ولهم اشتراك في البرلمانات الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجنات ، ولهم أيضا نشاط التبشير علنا ، وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدي لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم في السؤال ينظر فيه إلى القاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ، حد درء المفاسد على جلب المصالح ، ولا سيما وآحاد الناس وأفرادهم ليس في مستطاعهم ذلك -كما هو الواقع المشاهد- . نعم ، لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شيء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسلك به مسلك الغنيمة . والله أعلم ) . ( ۱ )

$ads={2}

كاشفة السجا. ص34

الذمي وهو من عقد الجزية مع الإمام أو نائبه ودخل تحت أحكام المسلمين فإنه محترم

وسمي دنيا لذلك نسبة الخ الذمة أي الجزية.

كاشفة السجا. ص34

الكافر الحربي وهو الذي لا صلح له مع المسلمين قاله الفيومي.

ﻓﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﺝ ٢ ﺹ ٢١٥

ﺃَﻥَّ ﻣُﺠَﺮَّﺩَ ﺩُﺧُﻮﻟِﻬِﻢْ ﻟِﻠﺘِّﺠَﺎﺭَﺓِ ﻟَﺎ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣَﺎﻥَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻌْﻘِﺪَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﺃَﻭْ ﻧَﺎﺋِﺒُﻪُ ﺃَﻭْ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺃَﻣَﺎﻧًﺎ ﺑِﻠَﻔْﻆٍ ﺻَﺮِﻳﺢٍ ﺃَﻭْ ﻛِﻨَﺎﻳَﺔٍ ﺃَﻭْ ﺇﺷَﺎﺭَﺓٍ ﻣُﻔْﻬِﻤَﺔٍ ﻭَﺣُﻜْﻢُ ﺍﻟْﺈِﺷَﺎﺭَﺓِ ﺣُﻜْﻢُ ﺍﻟْﻜِﻨَﺎﻳَﺔِ ﺳَﻮَﺍﺀٌ ﺃَﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﻦْ ﻗَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨُّﻄْﻖِ ﺃَﻡْ ﻋَﺎﺟِﺰٍ ﻣِﻦْ ﺟِﻬَﺘِﻨَﺎ ﻭَﺑِﻠَﻔْﻆٍ ﺃَﻭْ ﻓِﻌْﻞٍ ﻣِﻦْ

ﺟِﻬَﺘِﻬِﻢْ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺜْﺒُﺖُ ﺍﻟْﺄَﻣَﺎﻥُ ﺇﻟَّﺎ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﺫِﻥَ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﺧُﻮﻝِ ﻟِﻠﺘِّﺠَﺎﺭَﺓِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺷَﻲْﺀٍ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺘَّﺄْﻣِﻴﻦِ ﻓَﻬَﻞْ ﻳَﺜْﺒُﺖُ ﻟَﻬُﻢْ ﺣُﻜْﻢُ ﺍﻟْﺄَﻣَﺎﻥِ ﺃَﻭْ ﻟَﺎ ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﺼُﻞْ ﻣَﺎ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﻣَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﺻَﺮِﻳﺢٍ ﻭَﻟَﺎ ﻛِﻨَﺎﻳَﺔٍ ﻭَﻟَﺎ ﺇﺷَﺎﺭَﺓٍ ﻟَﻢْ ﺃَﺭَ ﻓِﻴﻪِ ﻧَﻘْﻠًﺎ ، ﻭَﻫَﺬِﻩِ ﻫِﻲَ ﺻُﻮﺭَﺓُ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔِ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺍﻟْﻔِﺮِﻧْﺞِ .ﻭَﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮُ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﺃَﻣَﺎﻥَ ﻟَﻬُﻢْ ﻟِﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻠَﻴْﺴُﻮﺍ ﺑِﻤُﺴْﺘَﺄْﻣَﻨِﻴﻦَ ﻭَﻟَﺎ ﻣُﻌَﺎﻫَﺪِﻳﻦَ ﻟَﺎ ﻗَﺒْﻞَ ﻓِﻌْﻠِﻬِﻢْ ﻫَﺬَﺍ ﻭَﻟَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻩُ

بغية المسترشدين - (ص 255) دار الفكر

(مسئلة ك) أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وخنثى صح مطلقا أو مع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن دعت إليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا

حاشية الجمل على المنهج - (ج 5 / ص 208) دار الفكر

(تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام فى ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو فى غاية البعد ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد فى كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفى لاستمرار الحكم انتهت

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٢٥٤)

(مسألة: ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - (ج 1 / ص 275)

دار الإسلام: تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين، ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام.

Sumber : NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Apakah non muslim di Indonesia dapat disebut sebagai Kafir Harbi? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close