Apakah Sah Shalat Jumat Bagi yang Status Sebagai Mustautin?

APAKAH SAH SHALAT JUMAT BAGI YANG STATUS SEBAGAI MUSTAUTIN?

TANYA MASAIL DINIYYAH

Deskripsi

Sail Ibn Alam

Ustad mau tanya.

Di salah satu pondok bangkalan ada yang mengadakan sholat jum'at dengan seluruh santri dan menjadi imamnya pun GT(guru tugas) mereka semua tidak mustautin (مستوطن).

Pertanyaan

Apakah sah shalat jum'at yang dilaksanakan oleh mereka semua?

Jawaban

Menurut Jumhur Hanabilah, Malikiyyah dan pendapat ashoh madzhab Syafiiyyah : sepakat mustauthin adalah sarat sahnya sholat jumuah kecuali Hanafiyah.

Mustauthin adalah seseorang yang tidak ada niat pulang dari tempat atau daerah yang di tinggalinya sekarang.

$ads={1}

Referensi

كاشة الساجا

واما المقيم غير المستوطن كمن نوي الإقامة أربعة أيام صحاح فتلزمه قطعا ولا تنعقد به وتصح منه.

 الحاوي الكبير ج ٢ ص ٤٠٣

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻀﺮﺏ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ، ﻛﺮﺟﻞ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻨﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ، ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻪ، ﻓﻬﺆﻻء ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﻣﻬﻢ

اعانة الطالبين ج ٢ ص ٥٤

واعلم) أن الناس في الجمعة ستة أقسام: أولها: من تجب عليه، وتنعقد به، وتصح منه، وهو من توفرت فيه الشروط كلها.

وثانيها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، وتصح منه، وهو المقيم غير المستوطن، ومن سمع نداء الجمعة، وهو ليس بمحلها.

وثالثها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو المرتد، فتجب عليه، بمعنى أننا نقول له أسلم وصل الجمعة، وإلا فلا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو باق بحاله.

ورابعها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو الكافر الاصلي، وغير المميز من صغير، ومجنون ومغمى عليه، وسكران عند عدم التعدي.

وخامسها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به وتصح منه، وهو الصبي المميز، والرقيق، وغير الذكر من نساء

وخناثى، والمسافر.

وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به، وتصح منه، وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة.

.إثمد العينين هامش بغية ص 36 ط. الحرمين

قال الإمام السبكى لم يقم عندى دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المستوطن

$ads={2}

المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 503) المكتبة الشاملة اصدار الثانى

وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون

المهذب - (ج 1 / ص 110) المكتبة الشاملة اصدار الثانى

وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحاق لا تنعقد بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لا قامها

المجموع شرح المهذب - (4 / 503)

(السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر

فتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين - (ج 2 / ص 58-59)

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد عنده بأربعة، ولو عبيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب - رحمه الله -: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة. وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا.

(قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : 81

( سُؤَالٌ ) عَنْ طَائِفَةٍ مُقِيْمِيْنَ بِبَلَدَةٍ فَهَلْ لَهُمْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِى مَقَرِّ عَمَلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ؟ الْجَوَابُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى الصَّوَابِ فِى الْجَوَابِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةٍ أَماَمَ الْجَوَابِ وَهِىَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ فِى أَيِّ مَكَانٍ لاَبُدَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُ أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا مُسَافِرٌ وَهُوَ مَنْ لاَيَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ بَلْ يَقْصِدُ إِقَامَةً

أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَثَانِيْهَا مُقِيْمٌ وَهُوَ مَنْ يَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مِئَاتِ السِّنِيْنَ لَكِنَّهُ يَقْصِدُ اَلرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُقِيْمٌ وَثَالِثُهَا مُسْتَوْطِنٌ وَهُوَ مَنْ لاَ يَنْوِي الرُّجُوْعَ مِنَ الّبَلَدِ اَلَّتِيْ

هُوَ بِهَا فَالْقِسْمُ اَْلأَوَّلُ وَهُوَاَلْمُسَافِرُ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ صَلاَّهَا مَعَ أَهْلِهَا وَتُغْنِيْهِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْقِسْمُ اَلثَّانِيْ وَهُوَ اَلْمُقِيْمُ تَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا مَعَ أَهْلِهَا إِنْ

كَانَ يَبْلُغُهُ نِدَاؤُهَا لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ تَبْعٌا لاَ اسْتِقْلاَلاً وَالْقِسْمُ اَلثَّاِلثُ وَهُوَ اَلْمُسْتَوْطِنُ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ اَلظُّهْرُ مَا دَامَتِ الْجُمُعَةِ تُمْكِنُهُ اهـ

حاشية الجمل الجزء الأول صحـ : 385 مكتبة دار الفكر العربي

وَخَامِسُهَا أَنْ تَقَعَ بِأَرْبَعِينَ وَلَوْ مَرْضَى أَوْ مِنْهُمُ اْلإِمَامُ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا أَيْ لاَ يَظْعَنُ عَنْهُ شِتَاءً وَلاَ صَيْفًا إِلاَّ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا) فَلاَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلاَ بِالْمُتَوَطَّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوْا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا اهـ ش م ر وَقَوْلُهُ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ بِبَلَدٍ بِأَهْلِهِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنِ احْتِيجَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِ كَمَوْتِ خَطِيْبِهَا أَوْ إمَامِهَا مَثَلاً رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ فَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَقَوْلُهُ لاَ بِالْمُتَوَطِّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ فَالسَّاكِنُ خَارِجَ السُّورِ لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ دَاخِلَهُ وَلاَ عَكْسُهُ ِلأَنَّ خَارِجَ السُّوْرِ وَدَاخِلَهُ كَقَرْيَتَيْنِ اهـ

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : 84

هَلْ يَصِحُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْلاَ ( اَلْجَوَابُ ) وَاللهُ اَلْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ - إلى أن قال - وَلاَ يَجُوْزُ ِلأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَ جُمُعَتِهِ وِيُجَمِّعُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلاَّ إِذَا كَانَ اَلْعَدَُدُ تَامًّا فِي مَسْجِدِ جُمُعَتِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فَإِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ لاَيَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ .وَاللهُ أَعْلَمُ اه

اعانة الطالبين ج ٢ ص ٥٨

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد عنده بأربعة، ولو ع...بيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب - رحمه الله -: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة.

وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. (قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه

بشرى الكريم ١/٣٨٩

(ﻣﺘﻮﻃﻨﺎ) ﺑﻤﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ.

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ "اﻟﺘﺤﻔﺔ": (ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺩاﻉ ﻣﻊ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮا؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻤﺤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺻﺤﺎﺡ، ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻻ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺩاﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻦ) اﻩـ

*ﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ: (ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻃﻦ) اﻩـ*

۸۷ | قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين

شرط الأربعين في الجمعة أن يكونوا مستوطنين

 سؤال ، هل يجوز أن يكمل المجمعون أربعين بالطالب المتفقه أي وهو مقيم في غير بلدته عند إمامنا الشافعي أو لا ؟

من ۱۲۹ سوالا

الجواب : لا يجوز أن يكمل به عدد الأربعين لكون شرط الأربعين أن يكونوا كلهم مستوطنين " فلا يكملون بالمقيمين الذين ينوون الرجوع إلى أوطانهم وإن كانت الجمعة تجب على المقيمين المذكورين ، لكنها لا تتعقد بهم ، والله أعلم )

 ( 1 ) ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وذهب الأحناف إلى صحة إقامة الجمعة بالمقيمين والمسافرين لأن الاستيطان ليس شرطا عندهم ، والله أعلم

موهبة ذي الفضل ج ٣ ص ٢١٧

(وشروطها) اي الجماعة ليعتد بها في الجمعة (اربعون) بالإمام ……(مسلما ذكرا مكلفا) اي بالغا عاقلا (حرا متوطنا) ببلد الجمعة بأن يكون بحيث (لا يظعن) عن وطنه صيفا ولا شتاء (الا لحاجة) كتجارة وزيارة فلا تنعقد بأضداد من ذكر لنقصهم ومنهم غير المتوطن كمن اقام على عزم عوده الى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة. *(قوله غير المتوطن) اي فلا تنعقد الجمعة بمن يلزم حضورها من غير المتوطنين (كمن اقام على عزم عوده بعد مدة) تمثيل لغير المتوطن وذلك لأنه لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة اياما لعدم الإستيطان* وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وصلى به الظهر والعصر تقديما كما ثبت في صحيح مسلم كذا استدل به جمع، قال في التحفة وفيه نظر فانه كان مسافرا اذا لم يقم اربعة ايام صحاح وعرفة لا ابنية فيها فليست دار اقامة الا ان يجاب بأنه لا مانع ان يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم ابنية ومستوطن ثم اهـ *وفي الجواب كما قاله سم بحث ظاهر لأنه لا مانع مما ذكره لكن عدم اقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا دلالة على هذا السبب المعين اعني عدم التوطن لاحتمال ان يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب لا سيما وهذه واقعة حال فعلية*

ولذا قال بعض المحققين انه مشكل قديما وحديثا وقال التقي السبكي في شرح المنهاج لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم وقرر القليوبي وجه الإستدلال بذلك غير ما ذكر فقال اعلم ان الوجه الحق الذي لايتجه غيره ان يقال في تقرير الدليل انه لما كان العزم على الإقامة غير موجب للتجمع اقتضى انها غير معتبرة في ذاتها فلا اعتراض بما قيل انه لم يجمع لعدم قصده اقامة تقطع السفر ولا بما قيل ان عدم تجمعه بعرفة لعدم الأبنية ولا بما قيل ان عزمه وهو بعرفة على الإقامة بمكة لا يجعل مقيما ولا بما قيل غير ذلك فتأمل اهـ واحسن من ذلك كله قول سم يمكن ان يكفي في الدليل الغالب على احوال الجمعة التعبد ولم تثبت اقامتها بغير المستوطنين والله اعلم.

Sumber : NGAJI KITAB TELEGRAM

Demikian Artikel " Apakah Sah Shalat Jumat Bagi yang Status Sebagai Mustautin? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close