Hukum Seorang Ustadz Menerima Hewan Kurban Tapi disembelih untuk kepentingan Pribadi

HUKUM SEORANG USTADZ MENERIMA HEWAN KURBAN TAPI DISEMBELIH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Seorang Ustadz ataupun Kyai merupakan salah satu tokoh yang berpangaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat sekitar.

Apalagi ia seorang ulama yang fakir (miskin), biasanya santri/warga kampungnya suka memberikan sodaqoh, salah satunya memberikan hewan kurban di hari raya idul adha.

Deskripsi

Disuatu Kampung seorang tokoh ,kiyai dan Ustadz menerima Hewan Qurban, dan hewan Qurban tersebut disembelih untuk keperluannya sendiri oleh penerima qurban seperti acara manten, pengajian dll.

Pertanyaan

Bagaimana Hukum Hewan Qurban di sembelih untuk keperluan penerima qurban, seperti Manten, Pengajian . Terima Kasih

$ads={1}

Jawaban 

Seorang tokoh ,kiyai dan Ustadz menerima Hewan Qurban statusnya adalah wakil dari mudhohhi (orang yang berqurban)

Hukum menggunakan daging hewan kurban untuk keperluan wakil adalah tafshil :

Boleh dengan syarat :

- Sudah ada daging kurban mentah yang di shodaqohkan

- Tidak boleh memasak daging kurban dan mengundang orang faqir mendatangi sebagai bentuk shodaqoh

- Sudah mendapatkan izin dari mudhohhi baik secara lafadz atau kebiasaan yang berlaku

- Dan kadar daging yang boleh di gunakan wakil adalah sewajarnya kecuali sudah di tentukan mudhohhi seperti satu kilo dst

Dan jika kurban wajib maka terdapat penambahan sarat sbb :

- Dan wakil tergolong faqir

- Dan tidak boleh di berikan kepada orang-orang kaya

- TIDAK BOLEH apabila tidak memenuhi sarat - sarat di atas dan wajib mengganti daging qurban untuk di shodaqohkan

$ads={2}

Referensi

. {الباجوري، ج ١ ص ٣٨٧}

ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها

. [حاشية الشرقاوي، ٢/ ١٠٨]

وَلاَيَجُوْزُ لِلْوَكِيْلِ اْلأَخْذُ مِنْهَا لِاتِّحَادِ اْلقَابِضِ وَاْلمُقْبِضِ نَعَمْ اِنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا جَازَ لِاَنَّ اْلمُقْبِضَ حِيْنَئِذٍ هُوَالْمَالِكُ

. [روضة الطالبين، ٣/ ٥٢٣]

وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَلِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ.

 . [مغني المحتاج، ٦/ ١٣٤]

والأضحية الواجبة لا يجوز له الأكل منها، فإن أكل منها شيئا غرم بدله

 توشيخ ابن قاسم (٢/١٥٣)

ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة *أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لأن العادة تتسامح بذلك*

ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ - ‏( ﺝ 1 / ﺹ 350 )

ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻻﻥ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﻭﺑﺎﻟﻌﺮف

٦. {موهبة ذى الفضل، ج ٤ ص ٦٩٨}

(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله اكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما الحق بها *ولا اطعام الاغنياء منها كما بحثه ابن قاسم*

فتح المعين ص ٤٠٣

ﻭﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﺑﺸﻲء ﻧﻴﺌﺎ ﻭﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ ﻭاﻷﻓﻀﻞ: اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻜﻠﻪ ﺇﻻ ﻟﻘﻤﺎ ﻳﺘﺒﺮﻙ ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺠﻠﺪﻫﺎ ﻭﻟﻪ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻻ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ.

حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٥٥

ﻭﻟﻪ) ﺃﻱ ﻟﻠﻤﻀﺤﻲ (اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻉ ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ اﻷﻏﻨﻴﺎء) ﻣﻨﻬﺎ (ﻻ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ) ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﺼﺮﻓﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﻴﺮﻩ، (ﻭﻳﺄﻛﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻧﺼﻔﺎ) ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﺜﻠﺚ ﻭﻳﺄﻛﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﻭﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺛﻠﺜﺎ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻃﻌﻤﻮا اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﻴر

فتح القريب ١/٣١٤

(ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭﺓ)، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻟﺤﻤﻬﺎ. ﻓﻠﻮ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻓﺘﻠﻔﺖ ﻟﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ، (ﻭﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ) ﺛﻠﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻬﻤﺎ. ﻭﺭﺟﺤﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻬﺪﻯ ﺛﻠﺜﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻬﺎ. ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ. (ﻭﻳﻄﻌﻢ) ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ (اﻟﻔﻘﺮاء ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ).

ﻭاﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻘﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﻤﺎ ﻳﺘﺒﺮﻙ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ. ﻭﺇﺫا ﺃﻛﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ.

وياكل ثلثا وفي قول نصفا أي يسن أن لا يزيد في الأكل على ذلك *والأصح وجوب التصدق ببعضها ولو جزءا يسيرا من لحمها* إنما يشترط أن يكون نيئا والأفضل الصدق بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها او ينتفع به. أما الواجبة فيتصدق به والقرن .

الباجوري ٤/ ٣٦٣

ولا يكفي القدر التافه من اللحم و کما اقتضاه گلام الماوردي ، بل لا بد أن يكون غير تافه *ولو جزءا يسيرا بحيث ينطلق عليه الاسم كنصف رطل ، *ولو تصدق بقدر الواجب وأكل باقيها وولدها كله جاز*

ولا يكفي كونه قديدا ؛ كما قاله البلقيني

 قوله : ( الفقراء والمساكين ) أي : *جنسهم ولو واحدا*، فيكفي الصرف لواحد من الفقراء والمساكين وإن كانت عبارة المصنف تو هم اشتراط الصرف لجمع منهم ، وليس كذلك ؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد كوقية ، وبهذا فارق سهم الصنف الواحد من الزكاة ، فإنه لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة.

شرح البهجة ٥- ص ١٧٠

(وواجب) على المضحي في ضحية التطوع (أن ملك) أي: أن يملك (الفقيرا) المسلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئا (من لحمها نيئا ولو) جزءا (يسيرا) فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] ؛ ولأن المقصود إرفاق المسكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل يملكه اللحم نيئا ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما؛ ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تمليكه له مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة (لا الفرع) أي: يجب التمليك من لحم ضحية التطوع لا من لحم ولدها بل يجوز أكل جميعه كاللبن؛ ولأن الأم أصل، والولد تابع ولا يكفي التمليك من لحمه، أما ولد الواجب فكأمه وإن ماتت حتى يجب التصديق بجميعه كما جزم به البارزي تبعا لصاحب التعليقة وجرى عليه الأذرعي. قال وهو قضية كلام الجمهور ونقله العمراني وغيره عن العراقيين، ونقل الرافعي عن الغزالي أن له أكل جميعه كاللبن وجزم به في المنهاج تبعا للمحرر (بل بأكل كل) أي: بأكله كل ما ضحى به تطوعا (ضمن) أنت (ما قلته) أي: جزءا يسيرا؛ لأنه الذي يجب التصدق به

(حاشية العبادي)

(قوله: وواجب إن ملك الفقير إلخ) قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. اهـ.

وهو المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن يعلم أن المراد ببلدها بلد ذبحها وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء فليتأمل

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 700)

(ويجب) في أضحية التطوّع (التصدق بشيء من لحمها) يقع عليه الاسم. قال (ع ش): (ولا بد من كون له وقع كرطل) فيحرم أكل جميعه؛ إذ المقصود إرفاق المساكين، ولا يحصل بمجرد الذبح، ……….الى ان قال. ويجب أن يعطيه (نيئاً) طرياً لا مطبوخاً ولا قديداً لمسلم حر أو مبعض في نوبته، أو مكاتب -والمعطي غير سيده- فقير أو مسكين ولو واحداً، ولا يكفي جعله طعاماً ودعاء المسكين أو إرساله إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله، ولا مما لا يسمى لحماً كجلد وكبد.

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Seorang Ustadz Menerima Hewan Kurban Tapi disembelih untuk kepentingan Pribadi "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close