Apakah Biaya Pupuk Bisa Mempengaruhi Persentase Pengeluaran Zakat?

APAKAH BIAYA PUPUK BISA MEMPENGARUHI PERSENTASE PENGELUARAN ZAKAT?

Deskripsi 

Mau bertanya gus. Pupuk yang menjadi kebutuhan petani, guna menghidupi tanaman yang ada di sawah. di musim dan era saat ini, pupuk di pertanian sangatlah langka dan sulit di dapatkan meskipun ada, harganya sangatlah mahal bahkan sampai menguras kantong para penggarap sawah. Harga pupuk bisa melebihi harga pengairan dalam satu musim.

$ads={1}

Pertanyaan

1) apakah biaya pupuk juga bisa mempengaruhi porsentase pengeluaran zakat?

Jawaban

Biaya penanaman selain biaya pengairan seperti biaya pupuk, biaya memanen dan lain-lain itu tidak berpengaruh pada prosentase zakat antara 10% bila tidak ada biaya pengairan & 5% bila ada biaya pengairan. Itu sepakat madzahibul arba'ah. Namun bila di rasa berat bisa pindah mengikuti pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal yang akan di sebutkan pada penjelasan berikut :

1. Dalam madzhab Syafiiyyah biaya penanaman, memanen dan lain-lain di tanggung oleh pemilik tanaman dan tidak boleh di ambilkan dari harta zakat. 

2. Dalam madzhab Hanbaly biaya selain pengairan di bebankan kepada pemilik tanaman. Namun memperbolehkan penggunaan harta zakat dan mengambil jatah makan untuk keluarga secara adat sebelum ada perkiraan zakat. Lalu sisanya di keluarkan zakatnya jika mencapai satu nishob. 

3. Menurut Imam Athok bin Abi Robah bahwa semua biaya di bebankan pada seluruh harta zakat lalu bila sisanya mencapai kadar zakat (nishob) maka di keluarkan zakatnya. Namun pendapat ini tidak bisa di gunakan karena tidak termasuk 4 madzhab.

Catatan :

a. Tidak boleh mengikuti pendapat selain 4 madzhab Agung sebab pemikiran madzhab mereka selain 4 madzhab itu tidak mudawwan. 

Referensi

Ibarot Syafiiyyah

ترشيح المستفدين؛ ص : ١٤٧

(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع.

البيان في مذهب الإمام الشافعي الجزء الثالث ص: ٢٦٣

ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء. وقال عطاء: تقسط المؤنة على جميع المال.

إعانة الطالبين ج٢ ص ١٨٦

(قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك) هذه المسألة مستقلة وليست مرتبطة بما قبلها - أعني قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة وإن كان هو ظاهر معنه ووجه عدم ارتباطها به أنه إن أريد بالمالك مالك الأرض الذي هو المؤجر فلا يصح لانه ليس عليه شئ أصلا لانه مؤجر يستلم أجره أرضه فقط وإن أريد به مالك الزرع الذي هو المستأجر فلا يصح اختصاص الحكم المذكور به وأيضا لو كان هذا هو المراد لقال عليه بالضمير العائد على الزراع إذا علمت ذلك فكان الأولى للشارح أن يقدم هذه المسألة قبيل الفرح أو يفصلها عما قبلها بترجمة مستقلة كأن يقول فرع إلخ دفعا لما يوهمه صنيعه ومعنى ما ذكر أن مؤنة الحصاد والدياسة ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه تكون من خالص مال المالك للزرع *سواء كان مالكا للارض أيضا أم لا بأن كان مستأجرا لها لا من مال الزكاة وكثيرا ما يخرجون ذلك من التمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ ويدل لما ذكرته عبارة الروض وشرحه ونصها (فرع) مؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والحمل وغير ذلك مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة* أه‍ ومثلها عبارة شرح المنهج والتحفة والنهاية والمغني فتنبه

الغرر البهية شرح البهجة الوردية؛ ج ٢، ص ١٥١

قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه. لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه ان لايجاوز الربع او الثلث وانه لايجيز له ان يهديه شيئا منه فتنبه اهـ مدني

الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ١٤٥/٢

(قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اهـ. ش ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني عليه.

مجموع ج ١٠ ص ٤٣٤

ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻣﺆﻧﺔ - ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻟﺘﻤﺮ ﻭﺟﺬاﺫﻩ ﻭﺣﺼﺎﺩ اﻟﺤﺐ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﻭﺩﻳﺎﺳﻪ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻟﺰﻡ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺣﻜﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﺆﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﻂ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﻘﺮاء ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻮﺯﻋﺖ اﻟﻤﺆﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻭﻱ ﻭﻫﺬا ﻏﻠﻂ ﻷﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻷﺩاء ﻋﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺤﺼﺎﺩ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﻠﻢ

العلماء المجددون للشيخ ميمون زبير السارنج ص ٥٢

إن القرآن لايتغير ولايأتيه التغيير أبدا وإن العمل به على ما يقتضيه حكمه هو معنى الامتثال بامر الله والانزجار عما نهاه إلا أنه قد ظهر علينا كثير من الشرائع القرآنية لايتأتى العمل بمقتضاه لأنه قد انمحى وجود ذلك في هذه الدنيا كعتق الرقبة على القاتل العامد وغيره أو بسبب تغير هذه الأمور المسببة عن أسبابها علة الحكم كتعليق قدر الواجب في أنصبة الأموال الزكوية بين العشر ونصف العشر في الزراعة على السقي بماء السماء و بما هو أمثال الدواليب ، وفي هذه الأيام - كما هو معروف - أن مؤنة الزراعة إنما ظهرت في التفاوت بين القلة والكثرة فيما يتعلق بتخصيب الأرض ، فالأراضي أصبحت لاتصلح للزراعة إلا بالمواد المصنوعة بالوسائل الحديثة الكيماوية ( الإسمنت ) التي تحتاج إلى مؤنة كثيرة وهذا بخلاف الأراضي في الأزمنة السابقة التي يمكن تخصيبها بالسراحين وفضولات الحيوانات.  

بشرى الكريم؛ ص ٤٩٥

(وواجب ما شرب بغير مؤنة) كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة (العشر). احتاجت لمؤنة (العشر).

(و) واجب (ما سقي بمؤنة كالنواضح) من نحو الإبل والبقر، وتسمى سواني، أو الدواليب -جمع دولاب- وهو ما يديره الحيوان، أو ناعورة، وهو ما يديره الماء، وكالماء المملوك الذي اشتراه أو غصبه أو اتهبه؛ للمنة في الأخير، ولأنه مضمون عليه في الأولين وإن كان الشراء فاسدا. أما غير المملوك .. ففيه العشر وإن اشتراه أو غصبه؛ لأنه يرجع بما بذله في ثمنه. وبحث (سم): أن في حصول المباح بكلفة نصف العشر.

(نصفه)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.

والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها، كما في السائمة والمعلوفة، بالنظر للوجوب وعدمه

Ibarat Hanabilah

المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٥٧٠

والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الاخراج على رب المال لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الاخراج على ربها كذا ههنا

Ibarot Malikiyyah

فتاوي الإمام الشيخ محمد رئيس الزبير بهامش قرة العين صحـ : ١٠٠

 باب زكاة النبات سئل صلى الله عليه وسلم في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقايا لها ويخرجون على ذلك خراج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التنميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين ( أجاب ) عفا الله عنه يقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سقيت بمؤنة وإلا فالواجب العشر اهـ

Ibarat fikih amm

فقه الزكاة للقرضاوي ص  ٣٩٥/٣٩٤

وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج 3، ص 1893*

هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟

ينفق المزارع عادة على زراعته نفقات مثل ثمن البذار والسماد وأجور الحرث (الفلاحة) والري والتنقية والحصاد وغير ذلك.

جاء في الفتوى رقم (15) في ندوة البركة السادسة في جدة أن هناك آراء ثلاثة في الموضوع، رأي بحسم جميع النفقات، ورأي بعدم حسم التكاليف، ورأي متوسط بإسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي، وقد اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة.

وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع»

والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الاربعة كماذكره ابن حزم فى المحلى وصرح به الفقهاء أنه لايجوز اسقاط شيء من النفقة لأن الزكاة بعين الخارج لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهذا ما أرجحه.

2. Apakah biaya sewa sawah juga mempengaruhi porsentase pengeluaran zakat? 

Jawaban

IDEM 

Sumber: NGAJI KITAB 

Demikian Artikel " Apakah Biaya Pupuk Bisa Mempengaruhi Persentase Pengeluaran Zakat? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah 

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close