Hukumnya Seorang Muslim Bekerja Membersihkan Kuburan Non Muslim

HUKUMNYA SEORANG MUSLIM BEKERJA MEMBERSIHKAN KUBURAN NON MUSLIM

RUMAH-MUSLIMIN.COM -  Kewajiban setiap kepala rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. mencari nafkah dapat bekerja dan dapat juga berwirausaha. Di dalam bekerja islam memberikan syarat-syarat, salah satunya adalah bekerja dengan pekerjaan yang halal dan toyyib.

Banyak pekerjaan yang diperbolehkan, namun tidak sedikit pekerjaan yang dilarang dalam agama. Salah satunya pada kasus dibawah ini :

Deskripsi

sail : Masykur KALBAR pendidikan terakhir miftahul Ulum Malang

Sudah menjadi rutinitas kegiatan rohani masyarakat tionghoa melakukan sembahyang kubur satu tahun dua kali, mereka melakukan sembahyang itu secara serentak di pemakaman tionghua di lereng bukit kalimantan barat, hingga tak jarang jalan lintas desa didaerah tersebut penuh dengan kendaraan. Setelah sekian lama tidak terurus, kuburan yang hendak dituju tentunya penuh dengan rerumputan dan ilalang sehingga membuat risih para peziarah. Pada satu sisi pada saat rutinitas itu berlangsung menjadi ladang rezeki bagi masyarakat setempat, menjadi suatu yang lumrah orang muslim mengambil upah untuk membersihkan kuburan kuburan dilereng gunung itu, bahkan pembuat kuburan mereka sebagian orang islam didesa itu, dan sebagian lagi berprofesi sebagai tukang parkir.

$ads={1}

Pertanyaan

Bagaimana hukum mencari rizki dengan cara diatas?

Jawaban

Hukum mencari rizki dengan cara diatas adalah tidak boleh karena termasuk i'anah alal maksiat (membantu kemaksiatan yaitu ibadah non muslim)

Hukum asal menjual jasa kepada non muslim adalah :

Menurut ,

Madzhab Hanafiyah : boleh namun makruh karena ada unsur merendahkan muslim di hadapan orang kafir

Madzhab Malikiyyah : terdapat 4 pembagian hukum, sbb :

- Boleh dengan sarat bekerja di rumahnya sendiri (rumah muslim) seperti pengrajin atau semacamnya

- Makruh apabila orang kafir berkuasa di atas segala pekerjaan orang muslim

- Di larang atau makhdzuroh apabila termasuk pekerjaan yang di bawah kendali orang kafir

- Haram apabila menjual jasa pada pelerjaan yang haram seperti membuat khomr dll

Madzhab Syafiiyyah : pendapat ashoh adalah boleh (majmuk)

Madzhab Hanbaly : haram

$ads={2}

Referensi

📚(الموسوعۃ الفقهيۃ,جز ١٩,صحيفۃ ٤٦)

خدمۃ الكافر للمسلم:

٢-اتفق الفقهاء علی جواز خدمۃ الكافر للمسلم .واتفقوا كذالك علی جواز ان يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمۃ, كخياطۃ ثوب وبناء دار, وزراعۃ ارض وغير ذلك, لاءن عليا رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرۃ, واخبر النبي صلی الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره. ولان الأجير في الذمۃ يمكنه تحصيل العمل بغيره. كما اتفقوا علی انه لا يجوز للمسلم ان يؤجر نفسه للكافر لعمل لا يجوز له فعله, كعصر الخمر ورعي الخنازير وما اشبه ذلك. واختلفوا في حكم خدمۃ المسلم للكافر بإجارۃ, او اعارۃ او غير ذلك, فذهب الحنفيۃ الی جواز ذلك, لأنه عقد معاوضۃ فيجوز كالبيع, ولكن يكره للمسلم خدمۃ الكافر, لأن الإستخدام استذلال, فكان اجارۃ المسلم نفسه منه اذلالا لنفسه, وليس للمسلم ان يذل نفسه بخدمۃ الكافر.

واما المالكيۃ فقد ذكر ابن رشد: ان اجارۃ المسلم نفسه من النصراني علی اربعۃ اقسام: جاءزۃ, ومكروهۃ, ومحظورۃ, وحرام,

فالجاءزۃ هي ان يعمل المسلم للكافر عملا في بيت نفسه, كالصانع الذي يصنع للناس,

والمكروهۃ: ان يستبد الكافر بجميع عمل المسلمين غير ان يكون تحت يده مثل ان يكون مقارضا له, او مساقيا,

والمحظورۃ: ان يوءجر المسلم نفسه للكافر في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمۃ في بيته. واجارۃ المراۃ لترضع له ابنه وما اشبه ذلك, فهذه تفسخ ان عثر عليها, فاءن فاتت مضت, وكان له الاءجرۃ,

والحرام: ان يؤجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر, او رعي الخنازير, فهذه تفسخ قبل العمل, فاءن فاتت تصدق بالأجرۃ علی المساكين.

وذهب الشافعيۃ الی حرمۃ خدمۃ المسلم للكافر خدمۃ مباشرۃ, كصب الماء علی يديه. وتقديم نعل له, وازالۃ قاذوراته اوغير مباشرۃكإرساله في حواءجه, سواء كان ذلك بعقد وبغير عقد, لقوله تعالی (ولن يجعل الله للكافرين علی الموءمنين سبيلا) ولصيانۃ المسلم علی الاءذلال والاءمتهان. ولكن يجوز اعارۃ المسلم او اجارته للكافر مع الكراهۃ. وفي اجارۃ المسلم للكافر يوءمر باءزالۃ يده عنه باءن يوءجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وقيل: ,بحرمۃ اجارۃ المسلم, او اعارته للكافر, اواعارته للكافر واختاره السبكي.

وذهب الحنابلۃ علی الروايۃ الصحيحۃ الی حرمۃ اجارۃ المسلم, او اعارته للكافر لاءجل الخدمۃ, لقوله تعالی (ولن يجعل الله للكافرين علی الموءمنين سبيلا). ولاءنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر واذلاله له. وفي الروايۃ الاءخری يجوز ذلك قيل: مع الكراهۃ وقيل: بدونها.

[النووي، المجموع شرح المهذب، ٧/١٥]

(فصل)

واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما إجارة معينة، فمنهم من قال فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه.

ومنهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة

[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/١٩]

وَأَمَّا إِذَا أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قِصَارَتِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لاَ يَتَضَمَّنُ إِذْلاَلاً وَلاَ اسْتِخْدَامًا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: بِغَيْرِ خِلاَفٍ نَعْلَمُهُ، لأَِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُل دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ (2) . وَكَذَا إِنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْهُ لِعَمَلٍ غَيْرِ الْخِدْمَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً جَازَ أَيْضًا.

وَكَذَا إِعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ لاَ يَقْتَضِي الْخِدْمَةَ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا.

وَيُشْتَرَطُ فِيمَا جَازَ مِنَ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْعَمَل مِمَّا لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، كَرَعْيِ الْخَنَازِيرِ أَوْ حَمْل الْخَمْرِ (3) .

الفقه الاسلامي وادلته. ج7 ص5518

إن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يعين على المعصية، فهو معصية، فتكون زراعة الحشيش وغيرها واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظا وتعليبا وتهريبا ونقلا من مكان إلى آخر أمرا حراما في شرع الله ودينه، للأسباب التالية:

1 - إن زراعة ما يؤدي إلى الحرام يعد رضا صريحا من الزراع بتعاطي الناس له، واتجارهم فيه، والرضا بالمنكر أو المعصية يعد منكرا وعصيانا.

2 - تبين مما ذكر أن كل مافيه إعانة على المعصية يعد معصية، كما أن الزراعة لوسائل المخدرات معصية.

3 - روى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار». وهذا

البحر الرائق الجزء الثامن صحـ : 231 مكتبة دار الكتاب الإسلامي (حنفي)

ولَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ

مجموع شرح المهذب. ج9 ص359

(فرع)

قال أصحانبا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة

*هل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الإجارة (أصحهما) الجواز*

(والثاني) على قولين وبعضهم يحكيهما وجهين واتفقوا على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا إلا الجرجاني فصحح البيع والمذهب الجواز لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك

مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج. ج2 ص337

وَلاَ اسْتِئْجَارٍ لِتَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُوْمِ وَالرَّمْلِ وَلاَ لِخِتَانِ الصَّغِيْرِ الَّذِيْ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِخِتَانِ الْكَبِيْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرَدِ وَلاَ لِتَثْقِيْبِ اْلأُذُنِ وَلَوْ  لِأُنْثَى وَلاَ لِلزَّمْرِ وَالنِّيَاحَةِ وَحَمْلِ الْخَمْرِ غَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ لاَ لِلْإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيْرِ الْحَيَوَانَاتِ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ. وَجَعَلَ فِيْ التَّنْبِيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْغِنَاءَ وَفِيْهِ كَلاَمٌ ذَكَرْتُهُ فِيْ شَرْحِهِ وَلاَ يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 247 مكتبة دار إحياء التراث العربي

( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ اهـ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ٥/٣٦٢

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية

اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧

ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.

Sumber : NGAJI KITAB Telegram

Demikian Artikel " Hukumnya Seorang Muslim Bekerja Membersihkan Kuburan Non Muslim "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close