Perbedaan Pendapat Alim Ulama Mengenai Hukum Merokok di Masjid

PERBEDAAN PENDAPAT ALIM ULAMA MENGENAI HUKUM MEROKOK DI MASJID

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Hukum merokok merupakan hal khilafiyah diantara ulama. Ada yang mengatakan mubah, makruh bahkan dihukumi haram.

Namun jika terjadi suatu kasus, ketika ada perkumpulan di suatu masjid, setelah yasinan.. lalu ada yang merokok di dalam masjid, bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Hukum merokok didalam Masjid adalah khilaf :

- Makruh, tetapi lebih baik ditinggalkan untuk menghormati Masjid, hal ini disamakan mengeluarkan angin (kentut) didalam Masjid.

- Menurut Syeikh Bujayromy : tidak ada perbedaan dalam makruh (merokok dalam masjid) baik masjidnya sepi atau tidak karena malaikat merasa tersakiti dengan (bau rokok).

- Haram menurut fatwa Syekh Ismail Zen karena termasuk merusak kehormatan tempat dan di khawatirkan pelakunya su'ul khotimah نعوذ بالله من ذلك.

- Beliau Syekh Ismail Zen berkata :"Sesungguhnya merokok sekiranya makruh menurut golongan Syafi'iyah dan sebagian para Ulama', dan haram menurut yang lainnya adalah karena rokok termasuk sesuatu yang memiliki bau yang tak sedap. Sedangkan merokok didalam Masjid dan Majlis Ilmu adalah hukumnya haram karena termasuk merusak kehormatan tempat".

$ads={1}

Haramnya merokok dimasjid dalam fatwanya sayyid zaini dahlan diqoyyidi dengan :

- mengganggu/menyakiti orang lain.
- Atau mengotori masjid. walaupun dalam fatwa Syeh Zaini keharaman merokok dalam masjid diqoyyidi dengan menyakiti orang lain atau mengotori masjid,sebaiknya tidak merokok didalam masjid.

CATATAN

Pendapat muktamad dalam merokok (dipandang secara dzatiyyah) adalah Makruh namun bisa menjadi Haram :

- Apabila terdapat isrof (berlebihan menggunakan harta) yang di haramkan.
- Apabila timbul bahaya atau dhoror bagi dirinya maupun orang lain.
- Apabila membelinya dengan harta yang di butuhkan untuk menafaqohi keluarganya.
- Syakh Zainuddin Abdul Majid juga berpendapat Haram meski tidak ada tesk kitab yang menunjukkan namun Fatwa beliau dihafal betul sama masyaikh2 kami dilombok.

Jangan merokok di area maulid

قال سيدي الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس : و رأيت النبي صلى الله عليه و سلم خارجا من بعض البيوت في سيوون فسأله فقال : جئت لأحضر مولدا في هذا الدار لكن رأيت فيه تنباكا فخرجت

المأخذ: تذكير الناس

Berkata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atthos :

Aku melihat Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ keluar dari sebuah rumah di daerah kota sewun (di hadramaut), kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Atthos bertanya kepada Nabi ﷺ kenapa jadi keluar dari rumah itu ?

Nabi ﷺ menjawab : Tadinya aku datang untuk hadir pembacaan maulid dirumah ini akan tetapi aku lihat di dalamnya ada tembakau maka akupun keluar dari rumah itu.

Dikutip dari kitab : Tadzkirun Naas.

Syekh Al Barzanji berkata :

فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه

Cara ta’dzim penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ itu salah satunya tidak merokok, tidak bicara hal dunia, tidak bercanda dll ketika dibacakan maulid Nabi, hati khusyu’ hadir krn seberuntung beruntungnya orang bagi mereka yg hormat ta’dzim kepada Rasulullah ﷺ dan itu adalah puncak tujuannya.

Merokok didekat orang yang membaca Al-Qur'an adalah Haram, demikian pula haram orang membaca Al-Qur'an didekat orang merokok karena dianggap su'ul adab (tidak sopan) terhadap Al Qur'an karena hal tersebut merupakan su'ul adab dan tidak memuliakan tempat-tempat yang dianggap mulia.

Haram hukumnya mengisap rokok didalam majlis Qur'an yang mulia, khususnya dari Qori' Qur'an sendiri atau dari orang yang bersandingan/mendampinginya saat membaca Al-Qur'an didalam majlis Qur'an. Guru Kita yaitu Muhammad Syuja'i berkata; Orang yang menyeru kepada ALLAH haram hukumnya mengisap rokok didalam Majlis Qur'an, dan tidak ada yang mengatakan makruh.

Dan juga haram membaca Al-Qur'an didekat orang yang merokok, dan pelakunya dibenci menurut pandangan ALLAH SWT dan orang-orang Mukmin. Dan secara umum, maka wajib bagi Qori' untuk menjaga kedudukan dan martabat Al-Qur'an yang agung.

$ads={2}

Seyogyanya bagi kita meniru perilaku Ulama mutaqoddimin yang arif dalam menyampaikan hukum pada orang awam, mereka ketika berbicara dengan orang awam atau di mintai fatwa dalam suatu hal maka mereka tidak pernah membicarakan rukhsoh ( kemurahan dalam agama) dan tidan pernah juga menceritakan perkhilafan yang akan di salah fahami menjadi kemurahan beragama, melainkan mereka menceritakan sesuatu yang mengarah ke hati hatian ( ihtiyath) dalam agama dan menjauhi perkara syubhat, mereka berkata untuk orang awam kami perketat karena kebanyakan dari mereka melonggarkan untuk kepentingan diri mereka sendiri, banyaknya lalai, mengikuti kesenangan nafsu dan memilih kepentingan duniawi, jadi apabila kamu melonggarkan kepada mereka dan menceritakan rukhsoh maka mereka ( orang awam) akan keluar menuju ke haraman.

Begitu juga (pendapat perumus) dalam masalah rokok karena ada yang berpendapat Haramnya merokok dalam masjid dan majlis ilmu karena merusak kehormatan masjid dan di khawatirkan su'ul khotimah pada pelakunya maka sebaiknya cegah mereka ( orang awam) dari merokok di dalam masjid.

Referensi

[النووي ,المجموع شرح المهذب ,2/175]

(السَّابِعَةُ) يُكْرَهُ لِمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَبَقِيَتْ رَائِحَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي فِي ذَلِكَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (من أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) يَعْنِي الثُّومَ (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (مَسَاجِدِنَا) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا) رَوَاهُ البخاري ومسلم وعن جابر قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا الا خبيثتين الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فَرْعٌ)

لَا يَحْرُمُ إخْرَاجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُرِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ(1) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يتأذى منه بنوا آدَمَ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

بغية المسترشدين ص ٢٦٠

لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، ....... والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

نزهة الافهام ص ١٤٢

لم ار فيما بيدي من الكتب التصريح بحكم شراب ما ذكر في المسجد ولكن كلام الفقهاء يدل على ان الشرب المذكور ان حصل به التأذي او تقذر المسجد فهو حرام لا يشك في حرمته لذلك والله اعلم انتهى.

وهذا ان افهم انه لا يحرم شربه فيما اذا لم يحصل به ذلك لكن الاولى صونه عنه اولى لما في شربه فيه من الامتهان كما قاله السيد محمد الاهدل في كتبه على الشرح المذكور.

البجيرمي على الخطيب ج ٢ ص ١٣٠

ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن ولا فرق في الكراهة بين ان يكون المسجد خاليا او لا لتأذي الملائكة به.

{ فرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص : ٢٣١-٢٣٢}

إذا كان بحضرة قراءة القرأن فإن شرب الدخان فيه حينئذ حرام لما فيه من سوء الأدب والإستهتار بمجالس العظيم.

{حكمة التشريع وفلسفته ص : ٣٠٢}

يحرم شرب الدخان في مجلس القرأن الشريف خصوصا من القارئ نفسه أو من مجاوره حال القرأة في مجلس القرأن. قال شيخنا محمد السجاعي : الذي ندين الله عليه حرمة شرب الدخان في مجلس القرأن ولا وجه للقول بالكراهة.

{فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير ص : ١٤٧}

ويحرم ايضا

قراءة القرآن بحضرة من يشرب الدخان او يستنشق تابغا , وفاعل ذلك ممقوت عندالله وعند المؤمنين ,وبالجملة فيجب على القارئ أن يحافظ على منزلة القرآن ومكانته العظيمة

{حاشيه البجيرمي عي الخطيب ج ١ ص ٢٣٤}

وَيَحْرُمُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَتْ بِنَعْلِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَكَذَا الْبَوْلُ فِي إنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى لِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ وَلَا يَحْرُمُ إخْرَاجُ الرِّيحِ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

{قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص ١٨٨}

إن شرب الدخان من حيث هو مكروه عند الشافعية وبعض العلماء وحرام عند آخرين لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة وأما إذا كان في المسجد أو مجالس العلم فهو حرام لما فيه من انتهاك حرمة المكان برائحة الخبيثة والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه

المجموع ج ٢ ص ١٧٤

لا بأس بالاكل والشرب ووضع المائدة فيه وغسل اليد فيه

المذاهب الاربعة ج ١ ص ٢٨٦

الشافعية قالوا الاكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كاكل العسل والسمن وكل ما له دسومة والا حرم لان تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام ولو كان طاهرا اما اذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره كاكل نحو فول في المسجد فمكروه.

حكمة التشريع ج ١ ص ٣١٢

ولا يجوز شرب الدخان في المسجد لكراهة رائحة.

قرة العين بفتاوي اسماعيل زين

ان شرب الدخان من حيث مكروه عند الشافعية وبعض العلماء. وعند بعضهم حرام لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة بالإضافة الى ما فيه من تلويث الفَم والصدر وصرف بعض الاموال. اما اذا كان في المسجد كما ذكر في السؤال او في غيره من مجالس العلم فهو حرام لكا من انتهاك حرمة المكان لان الله تعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فييها اسمه اي اوجب الله وامر ان تعظم وتحترم وشرب الدخان فيها ينافي الاحترام والتعظيم ويخشى على فاعليه سوء الخاتمة. هذا اذا لم يكن هناك قصد للانتهاك والا فان قصد شارب الدخان في المسجد المعاندة والانتهاك فلاشك انه يرتد والعياذ بالله. والمساجد من شعائر الله التي يجب تعظيمها.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137 :

ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺮﻯﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺨﻤﺴﺔ

ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢﻭﺻﺤﺤﺎﻩﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ

ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ

ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137 :

الباجوري ج ١ ص ٣٤٣

(قوله ولا بيع لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مك

روه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره

الاشباه والنظائر ص ١٢٥

وحريم المسجد ، فحكمه حكم المسجد ، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد ، والاعتكاف فيه .

وضابط حريم المعمور تعرضوا له في باب إحياء الموات .

وأما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب ، قال صاحب الشامل والبيان : هي ما كان مضافا إلى المسجد ، وعبارة المحاملي : هي المتصلة به خارجه . قال النووي : وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجي : هي البناء المبني بجواره متصلا به ، وقال القاضي أبو الطيب : هو ما حواليه ، وقال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه ; ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا ، وهو المذهب وقال ابن كج : إن انفصلت عنه فلا .

[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٩/١٠]

حُكْمُ شُرْبِ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَجَالِسِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْمَحَافِل:

23 - لاَ يَجُوزُ شُرْبُ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاتِّفَاقٍ، سَوَاءٌ قِيل بِإِبَاحَتِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ أَكْل الثُّومِ وَالْبَصَل فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَنْعِ آكِلِهِمَا مِنْ دُخُول الْمَسَاجِدِ حَتَّى تَزُول رَائِحَةُ فَمِهِ، وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ رَائِحَةِ الثُّومِ وَالْبَصَل، فَيَتَأَذَّى الْمَلاَئِكَةُ وَالْمُصَلُّونَ مِنْهَا، وَيُلْحَقُ الدُّخَّانُ بِهِمَا لِكَرَاهَةِ رَائِحَتِهِ - وَالْمَسَاجِدُ إِنَّمَا بُنِيَتْ لِعِبَادَةِ اللَّهِ، فَيَجِبُ تَجْنِيبُهَا الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَالرَّوَائِحَ الْكَرِيهَةَ - فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَكَل الْبَصَل وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. (1)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُمْنَعُ فِي الْمَسْجِدِ أَكْل نَحْوِ ثُومٍ وَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِل الثُّومِ وَالْبَصَل الْمَسْجِدَ قَال الإِْمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: قُلْتُ: عِلَّةُ النَّهْيِ أَذَى الْمَلاَئِكَةِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُلْحَقُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ: كُل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَهُ.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الطَّحْطَاوِيِّ: إِنَّ الدُّخَانَ مُلْحَقٌ بِالْبَصَل وَالثُّومِ فِي هَذَا الْحُكْمِ.

وَقَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَالِكِيُّ: لاَ شَكَّ فِي تَحْرِيمِ شُرْبِ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَحَافِل لأَِنَّ لَهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً، وَنُقِل عَنْ مَجْمُوعِ الأَْمِيرِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ تَعَاطِي مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَحَافِل.

وَفِي الشِّرْوَانِيِّ عَلَى تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ: يُمْنَعُ مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ ذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، كَآكِل الْبَصَل وَالثُّومِ، وَمِنْهُ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الآْنَ. (1)

24 - كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِشَارِبِ الدُّخَّانِ دُخُول الْمَسْجِدِ حَتَّى تَزُول الرَّائِحَةُ مِنْ فَمِهِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ آكِل الثُّومِ وَالْبَصَل مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ حَتَّى تَزُول الرَّائِحَةُ. وَاعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ وُجُودَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، إِذَا لَمْ يُفْعَل ذَلِكَ قَصْدًا لإِِسْقَاطِ الْجَمَاعَةِ.

وَلاَ يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِالْمَسَاجِدِ، بَل إِنَّهُ يَشْمَل مَجَامِعَ الصَّلاَةِ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ، كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجَنَائِزِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَجَامِعِ الْعِبَادَاتِ، وَكَذَا مَجَامِعُ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَمَجَالِسُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوُهَا.

25 - هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مَنْعِ مَنْ فِي فَمِهِ رَائِحَةُ الدُّخَّانِ مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ، أَوْ مَجَامِعِ الْعِبَادَاتِ، وَمَجَالِسِ الْقُرْآنِ، فَحَرَّمَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجَامِعِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلصَّلاَةِ أَوِ الذِّكْرِ أَوْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَذَلِكَ كَالْوَلاَئِمِ وَمَجَالِسِ الْقَضَاءِ.

فَأَفْتَى بِإِبَاحَتِهِ فِي مَجَالِسِ الْقَضَاءِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مَهْدِيٌّ الْعَبَّاسِيُّ الْحَنَفِيُّ شَيْخُ الأَْزْهَرِ وَمُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ.

وَقَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَال

ِكِيُّ: يَحْرُمُ تَعَاطِيهِ فِي الْمَحَافِل.

وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

26 - أَمَّا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا، فَقَدْ قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: يُلْحَقُ بِالثُّومِ وَالْبَصَل وَالْكُرَّاثِ كُل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مِنَ الْمَأْكُولاَتِ وَغَيْرِهَا، وَقَاسَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمَسَاجِدِ مَجَامِعَ الْعِبَادَاتِ وَمَجَامِعَ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْوَلاَئِمِ وَنَحْوِهَا.

ثُمَّ قَال: وَلاَ يُلْتَحَقُ بِهَا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا.

دعوة التامة

وكان العلماء المتقدمون اذاتكلموا مع عامة المسلمين او استفتوهم العامة في شيء لم يحدثوهم بالرخص ولم يخبروهم باختلاف العلماء فيما يوهم الترخص.

وكانوا يخبرونهم بما يقتضي الاحتياط في الدين والبعد عن الامور المشتبهة ويقولون العامة نضيق عليهم وهم يوسعون لانفسهم لما هو الغالب عليهم من الغفلة والانقياد للشهوات والحظوظ الدنياوية فان وسعت عليهم وحدثتهم بالرخص خرجوا منها الى المحرمات لان اكثرهم في مثل احوال البهائم وفي الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه.

[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/34]

(فإن كانا بمسجد) ومنه جداره ورحبته، وهي ما خرج عنه، لكن حجر لاجله، سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها، عملا بالظاهر، وهو التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده،

Sumber : Ngaji Kitab Telegram

Demikian Artikel " Perbedaan Pendapat Alim Ulama Mengenai Hukum Merokok di Masjid "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close