Hukum Bermain Drumband dan Alat Musiknya di Dalam Islam

HUKUM BERMAIN DRUMBAND DAN ALAT MUSIKNYA DI DALAM ISLAM

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Setiap akhirussanah di kampung-kampung, diadakan yang namanya HAFLAH, atau di acara lain seperti walimah, disitu ada sebuah hiburan yang namanya drumband, terus anggotanya ada yang perempuan, seperti mayoretnya, ketika sedang menabuh mayoretnya berjoget sambil memutar tongkatnya, bahkan disitu ada fenomena yang namanya saweran.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukumnya bermain drumband yang pemainnya ada yang laki-laki dan perempuan?

Jawaban 

Drumben, disebut juga orkes barisan (bahasa Inggris: drum band, marching band) adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik (tiup, perkusi, dan sejumlah instrumen pit) secara bersama-sama.

$ads={1}

Hukumnya bermain drumband adalah tafshil :

Boleh dengan sarat pemainnya laki-laki semua dan tidak ada alat malahy yang di haramkan, terkhusus simbal

Haram apabila :

Memakai alat malahy

Ada percampuran lawan jenis yang menimbulkan berdesakan tubuh dengan lawan jenis, menyentuh bagian tubuh lawan jenis

Ada salah satu (anggota) perempuan yang berhias (terkhusus mayoret) berjalan di antara laki-laki ajnabi

Daftar alat musik drumband beserta hukumnya :

1. bas drum : Hukumnya boleh

2. snare drum : Hukumnya boleh

3. Symbal / simbal : Hukumnya haram karena termasuk alat malahy

4. Marching bell : Hukumnya boleh

5. Tongkat Mayoret : Hukumnya boleh

6. Tenore : Hukumnya boleh

7. Quartom : Hukumnya boleh

8. Alat musik tiup seperti terompet , mellophone dll. : Hukumnya boleh

Alat malahy yang haram di mainkan maka haram juga di dengarkan menurut Imam Ghozali

Hasil uang sewa alat musik malahy adalah haram karena termasuk memakan harta manusia dengan cara bathil (Syafiiyyah)

Daftar alat musik malahy :

Segala jenis alat musik yang memakai senar seperti Rebab, biola, gitar, sinter dll

Hukumnya : menurut Imam Hajar Al Haitami (Syafiiyyah) , hukumnya haram tanpa ada khilaf

Menurut Imam Izzudin bin Abdis salam keharamannya alat tsb adalah pendapat masyhur dari madzab 4 dan menurut pendapat ashoh di golongkan dosa kecil

Mizmar (مزمار) suling, seruling

Hukumnya :

Haram (Syafiiyyah)

Calte

Adalah gendang yang panjang, lebar pada kedua sisinya dan sempit pada bagian tengah

Karena ada hadis

ﻟﺨﺒﺮ «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻡ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭاﻟﻜﻮﺑﺔ» ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ

Hukumnya : Haram (Syafiiyyah)

Simbal

Hukumnya : menurut Imam Hajar Al Haitami (Syafiiyyah) hukumnya haram tanpa ada khilaf Dan alat musik yang masyhur di gunakan orang fasik

Hukumnya : menurut Imam Hajar Al Haitami (Syafiiyyah) , hukumnya haram tanpa ada khilaf

Imam Ghozali hanya mengharamkan 3 alat musik yang menjadi syiar ahli mabuk yaitu calte, seruling dan segala alat musik yang memakai senar.

Referensi

 اسعاد الرفيق ج 2 ص ١٣٦

ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب

[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/83]

فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم

[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/15]

والمنكر فرش الديباج واستعمال أواني الفضة والذهب والتصوير على الحيطان وسماع الملاهي والمزامير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من المحرمات

كفاية الاخيار ١/٢٨٥

ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺬﻝ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺁﻻﺕ اﻟﻠﻬﻮ ﻛﺎﻟﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭاﻟﻤﺰﻣﺎﺭ ﻭاﻟﺮﺑﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﺈﻥ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺑﺬﻝ اﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻛﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﻐﺎﻧﻲ ﻭﻻ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻻ ﻟﺠﺒﻲ اﻟﻤﻜﻮﺱ ﻭاﻟﺮﺷﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻓﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ

أسنى المطالب ٤/٣٤٥

ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻮﻝ ﺇﻻ اﻟﻜﻮﺑﺔ) ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎﻑ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ اﻟﻮاﻭ ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﺘﺴﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺨﺒﺮ «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻡ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭاﻟﻜﻮﺑﺔ» ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻤﻦ ﻳﻌﺘﺎﺩ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﻫﻢ اﻟﻤﺨﻨﺜﻮﻥ

{موسوعة فقهية، ج ٣٥ ص ٣٣٨}

ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻀﺮﺏ ﺑﺂﻻﺕ اﻟﻠﻬﻮ ﺫﻭاﺕ اﻷﻭﺗﺎﺭ - ﻛﺎﻟﺮﺑﺎﺑﺔ ﻭاﻟﻌﻮﺩ ﻭاﻟﻘﺎﻧﻮﻥ - ﻭﺳﻤﺎﻋﻪ ﺣﺮاﻡ.

ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ: اﻷﻭﺗﺎﺭ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺯﻑ ﻛﺎﻟﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭاﻟﻌﻮﺩ ﻭاﻟﺼﻨﺞ - ﺃﻱ ﺫﻱ اﻷﻭﺗﺎﺭ - ﻭاﻟﺮﺑﺎﺏ  ﻭاﻟﺠﻨﻚ ﻭاﻟﻜﻤﻨﺠﺔ ﻭاﻟﺴﻨﻄﻴﺮ ﻭاﻟﺪﺭﻳﺞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻻﺕ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﻬﻮ ﻭاﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ﻭاﻟﻔﺴﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ: ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺰاﻣﻴﺮ ﻭاﻷﻭﺗﺎﺭ ﻭاﻟﻜﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﺃﺋﻤﺔ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺎﺭ ﺃﻫﻞ اﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭاﻟﻔﺴﻮﻕ ﻭﻣﻬﻴﺞ اﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭاﻟﻤﺠﻮﻥ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﻤﻪ

الفقه الإسلامي ج ٩ ص ١١٧

 قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه

مأخوذ : فرح الاسماع برخص السماع : جز ١ / ص ٥٨

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺪﻑ ﻭاﻟﺸﺒﺎﺑﺔﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﻋﻼﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺎﻟﺪﻑ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ، ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﻭﺣﻜﻰ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﺨﺘﺎﻥ، ﻭﺻﺤﺢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﺠﻮاﺯ، ﻭﻛﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.

إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صحيفة 501 ما نصه :

ومنها ألة اللهو المحرمة كاالطبنور والرباب والمزمار وجميع المزامير والشباة من جملتها، وإنما حرمت هذه الأشياء لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي.

إسعاد الرفيق صحيفة 103 ما نصه :

ومنها الاستماع إلى التزمير بنحو المزمار بكسر الميم وإلى الضرب بنحو الطبنور بضم الطاء كصنج بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخر وكذا في شيء من سائر باقي الأصوات المحرمة المضطربة غيرها من الأوتار لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب خمر ولأنها شعار أهل الفسق كما مر. إهـ.

[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/315]

والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه

[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/312]

وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي وإذا فعل ذلك نال به ثواباً ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف

فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات

[أبو حامد الغزالي ,إحياء علوم الدين ,2/273]

فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره

ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها (1) لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان

ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط وكان تحريمها من قبل الأتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعاً حوله كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه (2) فهي محرمة تبعاً لتحريم الخمر لثلاث علل

إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر

الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام

ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير (3)

وهي الآواني التي كانت مخصوصة بها

فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب لكن من حيث التذكر بها فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيراً يشوق إلى الخمر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه

الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم

وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعاراً لأهل البدعة خوفاً من التشبه بهم

وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلساً وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقياً يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيي بعضهم بعضاً بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحاً في نفسه لأن في هذا تشبهاً بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعاً في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم

فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها

وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقي على أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضاً

الرفد الميمون ص ٧

 قلت تلخص من هذه العبارات والأقوال أن آلات الملاهي كلها من حيث هي ليس في استعمالها ما يقتضي التحريم إذ غاية الأمر فيها أنها آلات يستخرج منها أصوات طيبة مستلذة مطربة استطابتها الأنفس السليمة واستلذتها الطبيعة والغريزة الصحيحة . والإستماع إلى الصوت الطيب المستلذ جائز مباح إذ ليس فيه محظور كغيره من الأشياء التي الأصل فيها الإباحة . ومن أين جاء التحريم في استماع أصوات الطيور الطيبة المطربة ولا فرق بين استماع الصوت الخارج من البلبل والهزار . وبين الصوت الخارج من العود والأوتار . هذا هو الأصل فيها ثم جاء تحريم استعمالها من قبل الشرع فحرمت . وأمعن العلماء النظر فيها فوجدوا فيها عللا منها أنها صارت شعارا لأهل الفسق والفجور فقاسوا على المنصوص في الأخبار ما اتحدت فيه العلة من آلات الملاهي وأبقوا ما عداها على أصل الإباحة فها هنا ثلاثة مقامات .

الأول ما كان منصوصا في الأخبار الصحيحة فهو محرم بالنص

الثاني ما ليس كذلك ولم توجد فيه تلك العلة فهو مباح على الأصل .

الثالث ما وجدت فيه تلك العلة فهو محرم بالقياس وهذا الثالث قد يتطرق إليه الإحتمالات فلا يجزم فيه بالحرمة فيما لم يستكمل الشروط التي لا بد منها في القياس .

احياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٨٧

العارض الخامس في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامر والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة.

الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٣٨ صح ١٦٩

ﻧﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺯﻑ ﻭﺁﻻﺕ اﻟﻠﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ:

ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ: ﺁﻟﺔ اﻟﻠﻬﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻌﻴﻨﻪا ﺑﻞ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻠﻬﻮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻢﺷﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺿﺮﺏ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺣﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺣﺮﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻨﻴﺔ

البيان لما يشغل الاذهان للشيخ علي جمعة ج ١ ص ٣٦٥/٣٦٨

وقال الغزالي أيضا : « إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب ، أو الخنين ، وهي : المزامير ، والأوتار ، وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة ، وما عدا ذلك يبقى على اصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل ، وكالطبل ، والشاهين ، والضرب بالقضيب ، وسائر الآلات »

وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام نقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلا لصلاح القلوب فقال : « الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج ، فيكون بالقرآن ، وهؤلاء أفضل أهل السماع ، ويكون بالوعظ والتذكير ، ويكون بالحداء والنشيد ، ويكون بالغناء بالآلات ، المختلف في سماعها ، كالشبابات ، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلا سماع ذلك ، فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال ، وتارك للورع السماعه ما اختلف في جواز سماعه » ( 1 ) .

ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن » قول القشيري : « ضرب بین بدي النبي يوم دخل المدينة ، فهم أبو بكر بالزجر ، فقال رسول الله : « دعهن یا ابا بکر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح ) فكن يضربن ويقلن : نحن بنات النجار ، حبذا محمد من جار . ثم قال القرطبي : وقد قيل إن الطبل في النكاح کالدف ، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث .

وقال ابن حزم : « أن رسول الله قال : ( إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوی ) ، فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى ؛ فهر فاسق ، وكذلك كل شيء غير الغناء ، ومن نوی به ترويح نفسه ليقوي بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر ، فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق ، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا) .

ونخلص من كل من ما سبق أن الغناء بآلة - أي مع الموسيقي ويغير آلة : مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى ، فاتفقوا في مواضع ، واختلفوا في أخرى . اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل على فحش ، أو فسق ، أو تحريض علي معصية ، إذ الغناء ليس إلا كلاما ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام ، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة ، وذلك في مواطن السرور المشروعة ، كالعرس وقدوم الغائب ، و أيام الأعياد ، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها ، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات ، وباقي المسائل المذكورة .

ولهذا نرى جواز الغناء ، سواء كان مصحوبا بالموسيقى ، أو لا ، بشرط ألا يدعو إلى معصية أو تتنافى معانيه مع معاني الشرع الشريف ، غير أن استدامته والإكثار منه يخرجه من حد الإباحة ، إلى حد الكراهة ، وربما إلى حد الحرمة ، والله تعالى أعلى وأعلم .

بغية المسترشدين ص ٦١

مسألة

(في اختلاف عبارات الأئمة في المسألة الواحدة )

 اعلم : أن العبارات الواردة في مسألة واحدة التي ظاهرها التنافي والتخالف إذا أمكن الجمع بينها من غير تعسف وجب المصير إليه ، ويكون الأمر من المتفق عليه.

 وأن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئا وصرح بعضهم بخلافه .. فالمعتمد : الأخذ بإطلاقهم ، ، كما نص عليه في التحفة ، والنهاية

حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٣٢١

(ﻭﻳﺤﺮﻡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭ اﻟﺸﺮﺑﺔ) ﻟﻠﺨﻤﺮ (ﻛﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭﻋﻮﺩ ﻭﺻﻨﺞ ﻭﻣﺰﻣﺎﺭ ﻋﺮاﻗﻲ ﻭاﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ) ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮﺏ (ﻻ ﻳﺮاﻉ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ (ﻗﻠﺖ اﻷﺻﺢ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ) .

ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﻼ ﺁﻟﺔ) ﺃﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺤﺮﻡ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻛﺎﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻵﻟﺔ ﺩﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻨﻪ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﺳﻤﺎﻋﻪ) ﺃﻱ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻛﻄﻨﺒﻮﺭ) ﺑﻀﻢ ﺃﻭﻟﻪ ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺮﺑﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻗﻄﻊ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﻧﺤﻮ اﻟﻔﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﺻﻨﺞ) ﺑﻔﺘﺢ ﺃﻭﻟﻪ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺎﻗﺘﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺃﻱ ﻧﺤﺎﺱ ﺗﻀﺮﺏ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺗﺎﺭ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﺯ اﺳﺘﻤﺎﻉ اﻵﻻﺕ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺗﻬﻮﺭﻫﻢ ﻭﺿﻼﻟﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﺮﺽ ﺑﻘﻮﻝ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺪﻝ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻣﺰﻣﺎﺭ ﻋﺮاﻗﻲ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻤﻴﻢ ﺃﻭﻟﻪ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺯاﻱ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻮﻕ، ﻭاﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻊ اﻷﻭﺗﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﺸﻴﺶ ﺭﻃﺐ ﻛﺎﻟﺒﺮﺳﻴﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﻻ ﻳﺮاﻉ) ﺑﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺮاء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﺃﻟﻒ ﺛﻢ ﻋﻴﻦ ﻣﻬﻤﻠﺔ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﻗﻠﺖ اﻷﺻﺢ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ) ﻭﻛﺬا اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ، ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎﺑﺔ) ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﻕ ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺄﺻﻮﻝ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭاﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ

إعانة الطالبين ج: 1 ص: 272

ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان.ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم.فإنه حرام وفسق.

2. Bagaimana hukumnya menyawer kepada anggota drambend tersebut?

Jawaban 

Menyawer termasuk aqad hibbah (pemberian) namun haram jika :

Memegang bagian tubuh perempuan meski terhalang, baik dengan syahwat atau tidak

$ads={2}

Referensi

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 50

(و) منها (الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية اهـ

اسعاد الرفيق - (ج ٢ / ص ١٢٧) الهداية سورابايا

ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر. قال فيها وذكرى لهذين أن الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مماسيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 102     

ومنها لمس جزء من بدن المرأة الأجنبية إذا كان ذلك عمدا وبغير حائل مطلقا بشهوة أو بغير شهوة .

اسعاد الرفيق ج 2 ص 67

من أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة . قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتبته لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه .

3. Bagaimana hukum hasil uang saweran tersebut?

Jawaban 

Uang hasil saweran adalah halal karena terdapat ridho dari pemilik

Referensi

كفاية الاخيار ج ١ ص ٣٠٧

ﺑﺎﺏ اﻟﻬﺒﺔ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺟﺎﺯﺕ ﻫﺒﺘﻪ

اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﺗﻤﺤﺾ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺜﻮاﺏ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻥ ﺣﻤﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻚ ﺇﻛﺮاﻣﺎ ﻭﺗﻮﺩﺩا ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻫﺒﺔ

فتاوي الكبرى ج ٤ ص ١١٦

فمتى غلب على ظنه إن المالك يسمح بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Bermain Drumband dan Alat Musiknya di Dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close