Hukum Naik Haji Seseorang yang meninggal Sebelum jadwal Keberangkatan

HUKUM NAIK HAJI SESEORANG YANG MENINGGAL SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN

Deskripsi

Assalamualaikum yai...

Nama: Nursalam

Pendidikan terakhir: mgs sarang

Ada orang yang ingin berangkat haji. Namun, tertunda karena terhalang oleh peraturan pemerintah. Akan tetapi, sebelum keberangkatannya ia meninggal.

Pertanyaan

1.Apakah hukum hajinya orang tersebut gugur ?

$ads={1}

Jawaban 

Hukum haji orang tsb adalah tafshil :

- apabila sudah mempunyai tanggungan wajib haji maka bisa gugur dengan mengqodho haji oleh orang lain yang pembiayaannya di ambilkan dari tirkah

- apabila tidak mempunyai tanggungan wajib haji maka tidak perlu mengqodho

Hukum haji di indonesia adalah :

- Menurut jumhur Ulama madzhab Syafiiyyah tidak wajib haji kecuali dapat kuota naik haji ketika masuk waktu haji, yaitu Bulan Syawal hingga tanggal 10 Dzul Hijjah pada tahun pemberangkatannya. Meski demikian ada pendapat yang mewajibkan mendaftar haji.

Referensi

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للشيخ نور الدين عتر الحنفي ص ٢٩

وتنقسم أيضا من جهة أخرى هي حيثية الوجوب ووجوب الأداء إلى قسمين :

 الأول : شروط الوجوب وهي : الاسلام . والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، وملك الزاد والراحلة ، و إمكان السير.

وحكم هذا النوع أنه إذا وجدت جميع شروطه وجب الحج على صاحبها ، وإذا فقد واحد منها لا يحب الحج أصلا ، لا بالإنابة عنه ، ولا بالوصية بالحج عنه بعد موته .

الثاني . شروط الأداء وهي : سلامة البدن على ماسبق فيه من الخلاف ، وأمن الطريق ، وعدم الحبس و المنع من السلطان أو الخوف منه ، والمحرم الأمين أو الزوج للمرأة ، وعدم العدة للمرأة أيضا .

وحكمها أنه لا يتوقف وجوب الحج على وجودها ، بل إن وجدت هي وما قبلها من شرائط الوجوب وجب عليه أداء الحج بنفسه ، وإن فقد واحد من شروط الأداء هذه يجب عليه أن ينيب شخصا يحج عنه ، أو يوصي بالاحجاج عنه بعد موته ، ولا يجب عليه أن يذهب بنفسه للحج ( ۱ )

ونوضح لك ذلك في هذا البحث في الحج عن الغير عنه ،

البيجوري، ج : ٢ دار المنهاج ص : ٤٨٢

ان شروط الوجوب خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة.

وشروط الاستطاعة وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وامكان السير الى ان قال اعلم الاستطاعة نوعان بالنفس الى ان قال *واستطاع بالغير فتجب انابة عن الميت غير المرتد عليه نسك من تركته كما يقضي ديوانه.*

المغني فى فقه الحج والعمرة - (ص ٢٢)

خلاصة القول: هناك خمسة شروط لوجوب الحج، وهي الاسلام والعقل والحرية والاستطاعة، وتشمل الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق وصحة البدن وإمكان السير... الى أن قال _ *ونزيد ايضا فى إمكان السير أن لايكون هناك عوائق سياسية أو تنظيمية أو مالية تعيقه عن اداء الحج كماهو فى بعض البلاد الإسلامية من اشتراط سن معين كأن يكون فى الخمسين او نحو ذلك أو تحديد عدد الحجاج بالقرعة أو الأسبقية فى الطلب أو كوضع شروط مالية ونحو ذلك فعند ذلك يعتبر غير مستطيع ويسقط عنه الحج الى زوال تلك العوارض* والله اعلم.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 417)

وقال الشافعية : للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (89 كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: - إلى أن قال -

السابع ـ إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة، فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.

أسنى المطالب - (ج 6 / ص 6)

الْأَمْرُ ( الْخَامِسُ إمْكَانُ السَّيْرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى ) مِنْ الزَّمَانِ بَعْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَسَائِرِ مَا مَرَّ ( زَمَانٌ يَسَعُ الْمُعْتَادَ إلَى الْحَجِّ ) فَلَوْ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَقْطَعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ فَإِمْكَانُ السَّيْرِ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ - لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِيَجِبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

المجموع - (ج 7 / ص 88)

قال المصنف رحمه الله تعالي (فان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه لانه إذا ضاق الوقت لم يقدر علي الحج فلم يلزمه فرضه)

(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم. هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج، دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم.

بلغة الطلاب ص ٢٢٧

مسئلة ك

شخص عنده من الاموال ما يكفيه لحج بيت الله ذهابا وايابا ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي الزمتها الحكومة على الحجاج لم يأثم بذلك لعدم استطاعته

قلت وكتب المعلق ما نصه هذا اذا لم يتمكن ادأ الحج بغير النوبة كما في سنة 1966 م وما قبلها في ولاية اندونسيا والا بان تمكن بغير النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض اذا استطاع

بغية المسترشدين ص ١٩٠

وهذا اعني عدم لزوم الحج حينئذ حيث لا طريق آخر خال عن المكس، والا وجب سلوكه وان بعد عن الاول جدا كعشر سنين من مكة مثلا كما لو امكنه مع المحمل الكبسي او الشامي فيعرج له، نعم لو فرض ان جميع الطرق لا تخلو عن المكس او غلب الهلاك او استوى الامران فلا وجوب

الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 98)

وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن قَوْلِهِمْ وَأَهْمَلَ بَعْضُهُمْ شَرْطًا خَامِسًا لِلْحَجِّ وهو سَعَةُ الْوَقْتِ لِتَمَكُّنِهِ من السَّيْرِ ما الْمُرَادُ بهذا الْوَقْتِ هل هو مُدَّةُ السَّنَةِ بِأَنْ يَبْقَى منها قَدْرُ ما يَصِلُ بِهِ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَيُشْكِلُ على من بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَوْقَ سَنَةٍ أو فَوْقَ السَّنَةِ فَالْوَقْتُ وَاسِعٌ بَيِّنُوا لنا حَقِيقَةَ ذلك وقال بَعْضُهُمْ أَنْ يَبْقَى من الزَّمَانِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ما يُمْكِنُ فيه السَّيْرُ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ في كل يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَةٍ ما الْمُرَادُ بهذا الزَّمَانِ وَلَا يَخْفَى الْإِشْكَالُ السَّابِقُ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ من هذا الشَّرْطِ أَنَّهُ يُعْتَبَر في لُزُومِ الْحَجِّ له لَا في اسْتِقْرَارِهِ عليه أَنْ يَتَمَكَّنَ بِأَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وقد بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُصُولَ فيه إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ في يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَة فَلَوْ كان بين بَلَدِهِ وَمَكَّةَ سَنَةٌ مَثَلًا اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْدِرَ على نَحْوِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ تِلْكَ السَّنَة جَمِيعهَا فَمَتَى مَضَتْ له سَنَةِ بِأَنْ يَمْضِيَ ما يُمْكِنُ ذَهَابُ الْحُجَّاجِ فيه وَرُجُوعُهُمْ إلَى بَلَدِهِ وهو قَادِرٌ على ما مَرَّ بِأَنَّ لُزُومَ الْحَجِّ له فإذا مَاتَ أو افْتَقَرَ بَعْدَ ذلك فَالْحَجُّ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ اسْتَطَاعَهُ وَتَرَكَهُ وَمَتَى مات( مرض ) أو افْتَقَرَ قبل وُصُولِهِمْ لِمَكَّةَ أو بَعْدَ وُصُولِهِمْ وَقَبْلَ الْحَجِّ بَانَ أَنَّهُ لم يَلْزَمْهُ حَجٌّ وَكَذَا لو افْتَقَرَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ لِبَلَدِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْضِيَ عليه وهو قَادِرٌ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فيها الذَّهَابُ إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ وَإِدْرَاكُ الْحَجِّ فيها وَوُصُولُهُ إلَى بَلَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَقْرِ دُونَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ بَانَ بِهِ أَنَّهُ كان مُسْتَغْنِيًا عن الرُّجُوعِ فإذا مَاتَ بَعْدَ إمْكَانِ حَجِّ الناس وَقَبْلَ رُجُوعِهِمْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ وهو

مُسْتَطِيعٌ وَمَعَ هذا التَّقْدِيرِ فَلَا إشْكَالَ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُ سَنَةً وَلَا دُونَهَا وَلَا أَكْثَرَ منها دَائِمًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ التي يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ فيها إلَى مَكَّةَ وَالرُّجُوعُ منها بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ على ما تَقَرَّرَ حتى لو كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةَ مع الْعَوْدِ أَيْضًا في غَيْرِ الْمَوْتِ أو سَنَتَانِ اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ مُدَّتَهُمَا مع الْعَوْد كما ذُكِرَ وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ في الْوَقْتِ فَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ شَهْرَانِ مَثَلًا لو اسْتَطَاعَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ لم يُؤَثِّرْ ذلك في الْوُجُوبِ عليه بَلْ لَا بُدَّ من اسْتِطَاعَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ حتى لو اسْتَطَاعَ الشَّهْرَ من قَبْلِ أَشْهُرِهِ ثُمَّ افْتَقَرَ قبل أَشْهُرِهِ لم يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الِاسْتِطَاعَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

حواشى الشرواني والعبادى - (ج 14 / ص 273)

( الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِعِوَضِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالرُّويَانِيِّ . وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِبَذْلِ الزِّيَادَةِ ثَمَّ لِلْبَدَلِيَّةِ فَكَذَا هُنَا لِلتَّرَاخِي أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ إيصَاءٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إيَّاهَا لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ غَيْرُهُ لِلْمِنَّةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ) وَإِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ بِلَا مَشَقَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُخْشَى عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْهُ بِوَجْهٍ كَالرَّجُلِ فِي نَدْبِهِ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تُرَحَّلَ وَأَرَادُوا بِهَا كُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ .وَمَعْنَى كَوْنِهَا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنَافِعِهَا وَاعْتَبَرُوا الْمَسَافَةَ مِنْ مَكَّةَ هُنَا ، وَفِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ رَاحِلَةٍ إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَعَلَى مَشْيِ الْبَاقِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ شرح (قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، بَلْ هَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا وَلِعَمْرِ اللَّهِ إنَّ هَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِلْمُتَأَمِّلِ .

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ج 2 ص 96

( مَسْأَلَةٌ ) : الْفِعْلُ ( الْمَقْدُورُ ) لِلْمُكَلَّفِ ( الَّذِي لَا يَتِمُّ ) أَيْ لَا يُوجَدُ ( الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ ) بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا ( وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ ) مِنْ الْعُلَمَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ : لَا يَجِبُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْوَاجِبِ سَاكِتٌ عَنْهُ ( وَثَالِثُهَا ) أَيْ الْأَقْوَالِ يَجِبُ ( إنْ كَانَ سَبَبًا كَالنَّارِ لِلْإِحْرَاقِ ) أَيْ كَإِمْسَاسِ النَّارِ لِمَحَلٍّ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْرَاقِهِ عَادَةً بِخِلَافِ الشَّرْطِ كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِوُجُوبِ مَشْرُوطِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّبَبَ لِاسْتِنَادِ الْمُسَبَّبِ إلَيْهِ أَشَدُّ ارْتِبَاطًا بِهِ مِنْ الشَّرْطِ بِالْمَشْرُوطِ .

مجموع ج ٧ ص ١٠٩

اﻟﺸﺮﺡ) ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ (ﺇﺣﺪاﻫﺎ) ﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﺩاء ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﺞ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺪﻡ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻫﻜﺬا ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﺤﻴﻰ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﻖ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺩاء اﻟﺤﺞ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺞ اﻟﻨﺎﺱ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺟﺐ اﻹﺣﺠﺎﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺭﺟﻮﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮاﻍ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﻟﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎﺏ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺤﺮ ﻭﻣﻀﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻰ ﻭاﻟﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻭاﻟﻄﻮاﻑ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ

2. Apakah orang meninggal tersebut sudah terhitung orang yang mendapatkan pahala haji?

Sebelumnya terima kasih yai...

$ads={2}

Jawaban 

Orang meninggal tersebut sudah terhitung orang yang mendapatkan pahala haji karena niatnya

Referensi

 *[ تنبيه الغافلين ص: 481]*

وروي في الخبر أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه فيرى فيه الحج والعمرة والجهاد والزكاة والصدقة فيقول العبد في نفسه ما عملت من هذا شيأ وليس هذا كتابي فيقول الله تعالى إقرأ فإنه كتابك عشت دهرا وانت تقول لو كان لي مال لحججت لجاهدت *وعرفت من نيتك أنك صادق فأعطيتك ثواب ذالك كله*

 *[المفاتيح في شرح المصابيح، ٣٠٥/٥]*

"إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل لله فيه بحقه، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو ونيته، فأجرهما سواء,

 *أي: أجر القسم الأول والثاني؛ لأن الثاني كانت نيته صرف المال في وجوه الخير لو كان له مال، فهو يثاب بنيته كما يثاب صاحب المال ببذل المال في وجوه الخير.*

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Naik Haji Seseorang yang meninggal Sebelum jadwal Keberangkatan "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close