Hukum Penjual dan Pembeli Pak Teppak (Undian Berhadiah) dalam Islam

HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI PAK TEPPAK (UNDIAN BERHADIAH) DALAM ISLAM

Deskripsi

Nama : M.Toha

Daerah : Madura

Saat sekarangan ini sudah banyak di sekitar lokasi sekolah atau madrasah ,para penjual makanan dan mainan keliling . Dan diantaranya penjual " PAK TEPPAK" (undian berhadiah )

Dan didaerah sekitar kami ada kejadian. Para murid yang sebenarnya sudah ada koperasi sekolah yang telah menyediakan kebutuhan murid dari alat tulis sampai Snack / makanan kecil yg terpantau ( bukan jajanan sembarangan yang dikwatirkan mengganggu pada kesehatan ) dan sebenarnya keuntungan dari koperasi itu juga untuk kemaslahatan sekolah dan murid .

Nb : dari penjelasan sail = pihak sekolah hanya memberi anjuran untuk tidak jajan di luar lingkungan sekolah dan tidak aturan resminya

Pertanyaan

1. Bagaimana hukumnya murid membeli keperluan alat tulis dan jajanan yang diluar koperasi?

Jawaban

Hukumnya murid membeli keperluan alat tulis dan jajanan yang berada diluar koperasi sekolah adalah boleh karena hanya sebatas anjuran namun apabila pihak sekolah mengeluarkan aturan resmi larangan jajan dan belanja di luar sekolah maka terdapat peekhilafan sbb :

$ads={1}

1. Wajib taat dhohir batin apabila terdapat maslahah ammah dan berdosa jika melanggar. Akan tetapi dalam masalah di atas, pertimbangannya adalah jajanan sembarangan yang dikwatirkan mengganggu pada kesehatan para murid dan keuntungan dari koperasi sekolah untuk kemaslahatan sekolah dan murid sehingga tidak masuk kemaslahatan yang bersifat umum maka hukumnya wajib dhohiron saja dan tidak berdosa bila melanggar.

2. Tidak berdosa jika melanggar karena kewajiban taatnya adalah ikhtiyari (bukan bersifat memaksa) sebagaimana masuk sekolah tsb bukan termasuk dhoruri melainkan ikhtiyari atau sebuah pilihan ( penjelasan di ambilkan dari kitab Iklamul munadzimin)

Referensi

عبارة: حاشية الشرقاوي علي تحرير الجزء ١ صحــ ٢٨٨-٢٨٩، مكتبة الحرمين:

والحاصل أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا فيما ليس بحرم ولا مكروه فإن أمر بواجب تأكد وجوبه أو بمندوب وكذا بمباح إن كان فيه مصلحة عامة،

حاشية البجيرمي ج 1 ص 410

ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺎﻭﻱ ﻭاﻵﻣﺮ ﻭاﻟﻀﺎﺭﺏ ﺃﺻﻮﻟﻪ اﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭاﻹﻧﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮﺽ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻭللمعلم ﺃﻳﻀﺎ اﻷﻣﺮ ﻻ اﻟﻀﺮﺏ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ

الأدب النبوي - )ص : 96( دار الفكر

أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ

إعلام المنظمين لسعيد عبد الرحيم السرنج صـ 50ـ 51

  وإن مما ينبغي التنبه له أن امرة ورئاسة قائد الجماعة الخاصة ليست كامرة ورئاسة رئيس الدولاة لعدة أمور :

 الأول إن الجماعاة العامة التي يتول مسؤوليتها رئيس الدولاة هي جماعة المسالمين كافة , أما الجماعة الخاصة التي تجتمع للدعوة أو في السفر او نحو ذلك فليست إلا جماعة من جماعة المسالمين العامة , وعليه فإن النصوص الواردة في الجماعة إنما مناطها جماعة المسالمين العامة , لا الجماعة الخاصة

 الثاني أن لزوم رئيس الدولة لزوم واجب , وليس لزوما اختياريا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأماركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم و يفرق جماعتكم فاقتلوه وأما لزوم الطاعة في الجماعة الخاصة فهو لزوم اختياري , لأن الإنتماء للجماعة كما سبق بيانه انتماء اختيار غير واجب فما يتبع هذا الإنتماء من لوازمه يكون مثله في الحكم فيكون لزوم الطاعة أيضا اختياريا

الثالث الذي جاءت النصوص بلزوم طاعته , وتحريم الخروج عليه هو رئيس الدولاة , والإمام للجماعاة الخاصة ليس إلا رئيسا لطائفة مؤقتة فلا يرقى إلى أن يعود رئيس الدولة

الموسوعة الفقهية الكويتية. ج6 ص189-191

أُولُو الأَْمْرِ

التَّعْرِيفُ:

 " أُولُو " مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُلاَزِمَةِ لِلإِْضَافَةِ، نَحْوَ: أُولُو الرَّأْيِ، أَيْ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ وَاحِدُهُ " ذُو " (1) وَلَيْسَ لَهُ مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهِ.

وَالأَْمْرُ فِي اللُّغَةِ: يَكُونُ بِمَعْنَى: طَلَبِ الْفِعْل عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِعْلاَءِ، وَجَمْعُهُ أَوَامِرُ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى: الشَّأْنِ وَالْحَال، وَجَمْعُهُ أُمُورٌ. (2)

وَأُولُو الأَْمْرِ: الرُّؤَسَاءُ وَالْعُلَمَاءُ (3) .

وَقَدْ وَرَدَ فِي أُولِي الأَْمْرِ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} . (4)

2 - *وَأَصَحُّ الأَْقْوَال الْوَارِدَةِ فِي الْمُرَادِ بِأُولِي الأَْمْرِ قَوْلاَنِ:*

*(الأَْوَّل) أَهْل الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَالِكٍ، وَنَحْوُهُ قَوْل ابْنِ عبَّاسٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَمُجَاهِدٍ، وعَطَاءٍ قَالُوا: هُمُ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ فِي الدِّينِ. ذَلِكَ لأَِنَّ أَصْل الأَْمْرِ مِنْهُمْ وَالْحُكْمُ إِلَيْهِمْ*. (1)

*(الثَّانِي) قَال الطَّبَرِيُّ عَنْهُ: هُوَ أَوْلَى الأَْقْوَال بِالصَّوَابِ: هُمُ الأُْمَرَاءُ وَالْوُلاَةُ، لِصِحَّةِ الأَْخْبَارِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَْمْرِ بِطَاعَةِ الأَْئِمَّةِ وَالْوُلاَةِ، فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَلِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةً.* (2)

*ويَشْمَل أُمَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، وَيَنْدَرِجُ فِيهِمُ الْخُلَفَاءُ وَالسَّلاَطِينُ وَالأُْمَرَاءُ وَالْقُضَاةُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ.*

كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ أُمَرَاءَ السَّرَايَا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا، وَقَدْ حَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا يَعُمُّ الْجَمِيعَ، لِتَنَاوُل الاِسْمِ لَهُمْ، لأَِنَّ لِلأُْمَرَاءِ تَدْبِيرَ الْجَيْشِ وَالْقِتَال، وَلِلْعُلَمَاءِ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَبَيَانَ مَا يَجُوزُ مِمَّا لاَ يَجُوزُ. (3)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أَوْلِيَاءُ الأُْمُورِ:

3 - *يَشْمَل أَوْلِيَاءُ الأُْمُورِ كُل مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى غَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَامَّةً أَمْ خَاصَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ، وَالْقَيِّمُ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَوَلِيُّ الْمَرْأَةِ فِي الزَّوَاجِ، فَضْلاً عَمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ مِنَ الْخَلِيفَةِ فَمَنْ دُونَهُ* (1) .

الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي أُولِي الأَْمْرِ إِجْمَالاً:

4 - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْخِلاَفَةَ - وَهِيَ أَعْلَى دَرَجَاتِ أُولِي الأَْمْرِ: الإِْسْلاَمُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْل، وَالذُّكُورَةُ، وَالْعِلْمُ، وَالْعَدَالَةُ بِشُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ، وَالْكِفَايَةُ.

فَالْعِلْمُ يُقْصَدُ بِهِ: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّصَرُّفِ الْمَشْرُوعِ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ.

وَالْعَدَالَةُ يُقْصَدُ بِهَا هَاهُنَا: الاِسْتِقَامَةُ فِي السِّيرَةِ وَالتَّجَنُّبُ لِلْمَعَاصِي.

وَالْكِفَايَةُ يُقْصَدُ بِهَا: أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ، بَصِيرًا بِالْحُرُوبِ، كَفِيلاً بِحَمْل النَّاسِ عَلَيْهَا، مَعَ سَلاَمَةِ الْحَوَاسِّ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ، لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا، وَالْمَقْصُودُ سَلاَمَتُهَا مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الرَّأْيِ وَالْعَقْل، وَمِنْ سَلاَمَةِ الأَْعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ، وَالْمَقْصُودُ سَلاَمَتُهَا مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الرَّأْيِ وَالْعَمَل، وَيَكُونُ مُتَّصِفًا بِالشَّجَاعَةِ وَالنَّجْدَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ، وَجِهَادِ الْعَدُوِّ، وَأَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ يُؤَهِّلُهُ لِسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ، وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ، قَيِّمًا بِأَمْرِ الْحَرْبِ وَالسِّيَاسَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ، لاَ تَلْحَقُهُ رَأْفَةٌ فِي ذَلِكَ. (2)

أَمَّا مَنْ دُونَ الْخَلِيفَةِ مِنْ أُولِي الأَْمْرِ فَلَهُمْ شُرُوطٌ أَقَل مِمَّا ذُكِرَ، بِحَسَبِ مَا يَلُونَهُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَتُعْرَفُ فِي أَبْوَابِ الْقَضَاءِ وَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِمَا. (1) وَمَرْجِعُهَا إِلَى تَوَافُرِ الْقُوَّةِ وَالأَْمَانَةِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ} . (2)

5 - مَا يَجِبُ لأُِولِي الأَْمْرِ عَلَى الرَّعِيَّةِ:

(1) - (طَاعَةُ أُولِي الأَْمْرِ) :

دَلَّتِ النُّصُوصُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ أُولِي الأَْمْرِ، وَأَنَّ مَعْصِيَتَهُمْ حَرَامٌ، وَلَكِنَّ الطَّاعَةَ الْوَاجِبَ عَلَى الأُْمَّةِ التَّقَيُّدُ بِهَا لَيْسَتْ طَاعَةً مُطْلَقَةً. وَإِنَّمَا هِيَ طَاعَةٌ فِي حُدُودِ الشَّرْعِ.

وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالطَّاعَةِ لأُِولِي الأَْمْرِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} (3) وَتُسَمَّى هَذِهِ الآْيَةُ (آيَةَ الأُْمَرَاءِ) .

وَالطَّاعَةُ أَمْرٌ أَسَاسِيٌّ لِوُجُودِ الاِنْضِبَاطِ فِي الدَّوْلَةِ.

وَالطَّاعَةُ: امْتِثَال الأَْمْرِ. وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَطَاعَ إِذَا انْقَادَ.

وَوُجُوبُ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول} لأَِنَّ أَطِيعُوا) أَمْرٌ، وَالأَْمْرُ يَتَعَيَّنُ لِلْوُجُوبِ إِذَا حَفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ النَّصُّ قَرِينَةً جَازِمَةً تَصْرِفُ الأَْمْرَ إِلَى الْوُجُوبِ، وَذَلِكَ بِرَبْطِ الطَّاعَةِ بِالإِْيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَيْ حَقِيقَةً (1) .

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِالطَّاعَةِ طَاعَةً مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ،

*ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ تُقَيِّدُ الطَّاعَةَ بِمَا لاَ يَكُونُ مَعْصِيَةً، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ*. (2)

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (3)

*وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي* (4)

وَيَقُول الطَّبَرِيُّ: إِنَّ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِمْ فِي الآْيَةِ (وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ) هُمُ الأَْئِمَّةُ وَمَنْ وَلاَّهُ الْمُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ (1)

(2) أَنْ يُفَوِّضُوا الأَْمْرَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَهْل الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَأَهْل الْخِبْرَةِ وَيَكِلُوهُ إِلَى تَدْبِيرِهِمْ، حَتَّى لاَ تَخْتَلِفَ الآْرَاءُ. (2) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} . (3)

(3) النُّصْرَةُ لأُِولِي الأَْمْرِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ.

(4) *النُّصْحُ لَهُمْ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ*.

2. Bagaimana Hukum menjual "PAK TEPPAK " dan yang membelinya , sebab sekarangan sudah banyak yang menjual di sekolahan dan sangat mengganggu ke siswa , karena ada laporan dari wali murid bahwa anaknya yang beli PAK TEPPAK itu yang sampai habis 20 ribu atau 10 ribu. Apalagi di sinyalir hadiah yang ada di PAK TEPPAK itu ada yang kada kuarsa penggunaannya .

$ads={2}

Jawaban 

Hukum menjual "PAK TEPPAK " dan yang membelinya adalah tergolong judi yang di haramkan

Referensi

الشرقاوي ٢/٤٢٥

وهو أى القمار التردد بين الغنم والغرم.

 اسعاد الرفيق، ج 2 ص 102، مانصه:

(وكل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر فى الاية ووجه حرمته ان كان كل واحد مترددا بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه فيغرم فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بان ينفرد احد اللاعبين باخراج العوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا. اهـ

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Penjual dan Pembeli Pak Teppak (Undian Berhadiah) dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close