Hukum Menerima Upah Setelah Sholat Jenazah di dalam Islam

HUKUM MENERIMA UPAH SETELAH SHOLAT JENAZAH DI DALAM ISLAM

Deskripsi Masalah :

Ada kejadian disuatu daerah, orang mensholatinya menerima uang dari jenazah yang kita sholatkan, karena memberi uang kepada jama’ah yang mensholatkan MAYIT itu sudah menjadi adat dikampung tersebut. Dan ada yang uangnya sudah disiapkan oleh si MAYIT sebelum dia meninggal, terkadang ada orang meninggal dan belum mempersiapkan uang tersebut, tapi si ahli waris tetap membagikan uang si MAYIT kepada orang yang mensholatinya (karena sudah menjadi adat). Dan ada si MAYIT yang mempunyai anak yatim (ahli warisnya berupa anak yatim).

Pertanyaan :

1. Apa hukum menerima uang dari jenazah yang kita sholatkan ? Dan bagaimana hukum menerimanya jika si MAYIT mempunyai anak yatim ?

$ads={1}

Jawaban :

1. Diperinci :

a) Boleh apabila uang yang dibagikan tersebut tidak melebihi ⅓ harta peninggalan (tirkah) mayit.

b) Tidak boleh apabila uang yang diberikan itu melebihi ⅓ harta peninggalan (tirkah) mayit kecuali ahli warisnya rela jika tidak ada ahli waris yang mahjur ‘alaih (masih kecil, gila, atau blo’on), atau tidak diketahui kerelaannya.

Catatan :

Haram menerima uang tersebut jika memberikannya karena faktor malu

Referensi jawaban no. 1 :

$ads={2}

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ـ (ج ٣ / ص ٢٣٥)

وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت.

(قوله: وإلا حرمت) أي وإن قصد حرمان ورثته حرمت، وضعف الحرمة في التحفة، واعتمد الكراهة مطلقا، وعبارتها، بعد قول المنهاج ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث، ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه، وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج 5 / ص 54)

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً، ولكنها صحيحة، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإن ردوا هذه الزيادة، بطلت، بالإجماع، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم، وإن أجازوه نفذت الوصية، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة.

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، وأوصى بأكثر من الثلث، فالوصية بالزائد على الثلث لغو، لأنه حق المسلمين، فلا مُجيز له.

ولذلك قالوا: يستحب أن تنقص الوصية عن الثلث المال أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام، في الحديث السابق: " الثلث والثلث كثير "، وأخذاً أيضاً من التعليل الوارد فيه: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".

حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد ـ (ج ٣ / ص ٢٤٦)

(يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ) وُجُوبًا (بِمَا) أَيْ بِحَقٍّ (تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ) مِنْهَا لَا بِحَجْرِ، وَالْعَيْنَ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ كَزَكَاةٍ) أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا (وَجَانٍ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ (وَمَرْهُونٍ) لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَمَا) أَيْ وَمَبِيعٌ (مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا) بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَلَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَقِّهِمْ بَلْ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْفَلَسِ (فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ (بِمَعْرُوفٍ) بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إسْرَافِهِ وَتَقْتِيرِهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَ) بِقَضَاءِ (دَيْنِهِ) الْمُطْلَقِ الَّذِي لَزِمَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ (فَ) تَنْفِيذِ (وَصِيَّتِهِ) وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّعٍ نُجِّزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (وَمِنْ ثُلُثٍ بَاقٍ) وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] وَتَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ (وَالْبَاقِي) مِنْ تَرِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ بِالتَّصَرُّفِ (لِوَرَثَتِهِ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ

الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 95)

( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه.

( فأجاب ) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

تنقيح الفتاوى الحامدية - (ج 3 / ص 206)

(سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات.

بلوغ الأمنية ـ (ص 125)

الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية. وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية، وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك، بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء. وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه، وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية.

الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله، أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه، ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير، والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار، وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه، وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها، فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور، إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة، وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه، وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين، أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - (ج 3 / ص 163)

(تنبيه) لو أخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملأ، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه.

وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٣ / ص ٦)

وآخذ مال غيره بالحياء له حكم الغاصب وقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه

(قوله له حكم الغاصب) أي، وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم. اهـ رشيدي.

(قوله في الملأ) ليس بقيد، وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا.

(إحياء علوم الدين - (ج ٤ / ص ٢١٢) المكتبة الشاملة

فإن قلت فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما ابتدأه به فهل هو حلال أو شبهة فأقول ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الأمة وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة إذ لا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به

Sumber: FORUM KAJIAN FIQIH

Demikian Artikel " Hukum Menerima Upah Setelah Sholat Jenazah di dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close