Hukum Mencabut Rumput Diatas Makam Saat Berziarah

HUKUM MENCABUT RUMPUT DIATAS MAKAM SAAT BERZIARAH

RUMAH-MUSLIMIN.COM | FIQIH - Dalam tradisi masyarakat muslim di Indonesia, merawat dan membersihkan area pemakaman sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah wafat. Namun demikian, tidak semua bentuk pembersihan kuburan dibenarkan secara syariat. Salah satu perkara yang kerap dilakukan tanpa pemahaman yang utuh ialah membersihkan dedaunan serta mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan. Para ulama telah menjelaskan hukum masalah ini secara terperinci, sehingga penting bagi kita untuk mengetahuinya agar niat baik tidak berubah menjadi perbuatan yang terlarang.

Hukum membersihkan atau mengambil dedaunan dan mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan secara perinci adalah sebagai berikut:

  1. Apabila kondisi dedaunan dan rumput sudah kering, maka para ulama sepakat hukumnya boleh untuk dibersihkan atau diambil.

  2. Apabila kondisi dedaunan dan rumput masih basah atau segar, maka menurut ulama mazhab Syafi’iyah hukumnya haram. Adapun menurut ulama mazhab Hanafiyah, hukumnya makruh tahrim, yaitu makruh yang mendekati haram.

$ads={1}

Selain itu, disunahkan menanam rumput, bunga-bungaan, dan tanaman lain di atas kuburan, selama tanaman tersebut tidak berakar keras dan tidak berpotensi merusak jasad mayyit. Hal ini sebagaimana pendapat para ulama yang mengqiyaskan perbuatan tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu menancapkan jaridah atau pelepah kurma di atas kuburan.

Dengan adanya tanaman tersebut, diharapkan dapat meringankan siksa kubur bagi mayyit. Sebab pada hakikatnya, tumbuhan, dedaunan, bunga, dan segala sesuatu yang masih basah senantiasa bertasbih dan beristighfar kepada Allah serta memohonkan ampunan bagi mayyit yang berada di dalam kubur.

Baca juga: Hukum Tradisi Meletakkan Uang Di Atas Kuburan Yang Di Ziarahi

Sangat disayangkan, dalam praktiknya masih dijumpai rumput atau tanaman yang belum kering justru dicabut, bahkan lebih parah lagi dibakar di atas kuburan mayyit. Padahal, mayyit merasakan siksa. Alih-alih membiarkan rumput dan tanaman tersebut terus bertasbih serta beristighfar untuknya, justru tanaman itu dimusnahkan dengan cara dibakar, yang sama sekali tidak membawa maslahat bagi mayyit.

Referensi:

{بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا. صـ ١٨٩}

٠(مسالة ث) لا تجوز ازالة نحو الحشيش الرطب من المقبرة لأنه مثل الجريد المنصوص في الحديث في كونه يستغفر للميت ما دم رطبا(قلت) وهذا عند الشافعية وعند الحنفية جواز ذلك مع الكراهة كما نقله ابن عادين في حاشية رد المختا ر عن البحر والدرر وشرح المنية

وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,2/1559

وكذلك قال الحنفية (3): يكره قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة، دون اليابس؛ لأنه مادام رطباً يسبح الله تعالى، فيؤنس الميت، وتنزل بذكره الرحمة. ويندب وضع الجريد والآس ونحوهما على القبور. والدليل: ما ورد في الحديث الصحيح من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء، بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان، وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس، لما في الأخضر من نوع حياة. فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه، لما فيه من تفويت حق الميت

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٤٨/٣٨

قَطْعُ النَّبَاتِ وَالْحَشِيشِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ

9 – نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ قَطْعُ النَّبَاتِ الرَّطْبِ وَالْحَشِيشِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ، فَإِنْ كَانَ يَابِسًا لاَ بَأْسَ بِهِ، لأَِنَّهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى مَا دَامَ رَطْبًا، فَيُؤْنِسُ الْمَيِّتَ وَتَنْزِل بِذِكْرِهِ الرَّحْمَةُ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَرِيدَةَ الْخَضْرَاءَ بَعْدَ شَقِّهَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَذَّبَانِ (1) ، وَتَعْلِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا أَيْ: يُخَفَّفُ عَنْهَا بِبَرَكَةِ تَسْبِيحِهِمَا، لأَِنَّ تَسْبِيحَ الرَّطْبِ أَكْمَل مِنْ تَسْبِيحِ الْيَابِسِ لِمَا فِي الأَْخْضَرِ مِنْ نَوْعِ حَيَاةٍ (2) .

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَعَلَيْهِ فَكَرَاهَةُ قَلْعِ ذَلِكَ وَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُمْلَكْ، لأَِنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ حَقِّ الْمَيِّتِ

{بريقة محمودية ج ٦ ص٣٠}

قطع الحشيش الرطب في المقابر مكروه لانه يسبح ويندفع به العذاب عن الميت او يستأنس به الميت.

بحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 1  صفحه : 137

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ إذَا أُطْلِقَ فِي كَلَامِهِمْ فَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُسْتَصْفَى: لَفْظُ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: قُلْت لِأَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – إذَا قُلْت فِي شَيْءٍ أَكْرَهُ فَمَا رَأْيُك فِيهِ قَالَ: التَّحْرِيمُ اهـ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي  جلد : 1  صفحه : 623

“و” كره تحريما “قضاء الحاجة” أي البول والتغوط “عليها” بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة “و” كره “قلع الحشيش” الرطب “و” كذا “الشجر من المقبرة” لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة “ولا بأس بقلع اليابس منهما” أي الحشيش والشجر لزوال المقصود.

قوله: “وكره تحريما قضاءا لحاجة” تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي قوله: “وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة” كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما قوله: “لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى” ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان

نووي الجاوي ,نهاية الزين , 163

وَينْدب وضع الشَّيْء الرطب على الْقَبْر كالجريد الْأَخْضَر وَالريحَان لِأَنَّهُ يسْتَغْفر للْمَيت مَا دَامَ رطبا وَلَا يجوز للْغَيْر أَخذه قبل يبسه وَأما بعد اليبس فَيجوز لَهُ أَخذه لِأَن وَاضعه أعرض عَنهُ حِينَئِذٍ كَمَا علم هَذَا فِي غير وَاضعه أما هُوَ فَإِن كَانَ الشَّيْء الْأَخْضَر قَلِيلا كخوصة أَو خوصتين فَلَا يجوز لَهُ أَخذه قبل يبسه لِأَنَّهُ صَار حَقًا للْمَيت

أما إِذا كَانَ كثيرا فَإِنَّهُ يجوز لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ ليضعه على قبر آخر مثلا

ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,3/197

فَرْعٌ) يُسَنُّ وَضْعُ جَرِيدَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى الْقَبْرِ لِلِاتِّبَاعِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَلِأَنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ تَسْبِيحِهَا إذْ هُوَ أَكْمَلُ مِنْ تَسْبِيحِ الْيَابِسَةِ لِمَا فِي تِلْكَ مِنْ نَوْعِ حَيَاةٍ وَقِيسَ بِهَا مَا اُعْتِيدَ مِنْ طَرْحِ الرَّيْحَانِ وَنَحْوِهِ وَيَحْرُمُ أَخْذُ ذَلِكَ كَمَا بَحَثَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ الْمَيِّتِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ فِي أَخْذِ يَابِسٍ أَعْرَضَ عَنْهُ لِفَوَاتِ حَقِّ الْمَيِّتِ بِيُبْسِهِ وَلِذَا قُيِّدَ وَأُنْدِبَ الْوَضْعُ بِالْخَضِرَةِ وَأَعْرَضُوا عَنْ الْيَابِسِ بِالْكُلِّيَّةِ نَظَرًا لِتَقْيِيدِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – التَّخْفِيفَ بِالْأَخْضَرِ بِمَا لَمْ يَيْبَسْ

(قَوْلُهُ يُسَنُّ وَضْعُ جَرِيدَةٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَبَتَ عَلَيْهِ حَشِيشٌ اكْتَفَى بِهِ عَنْ وَضْعِ الْجَرِيدِ قِيَاسًا عَلَى نُزُولِ الْمَطَرِ الْآتِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَاءِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ الْكَافِي لَا مَعْنًى لَهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ تَمْهِيدِ التُّرَابِ بِخِلَافِ وَضْعِ الْجَرِيدِ زِيَادَةً عَلَى الْحَشِيشِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ زِيَادَةُ رَحْمَةٍ لِلْمَيِّتِ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ ع ش (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يُخَفِّفُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْحِكْمَةِ عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ مِنْ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ وَ (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَخْذُ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ جَمِيعِ النَّبَاتَاتِ الرَّطْبَةِ وَقَوْلُهُ م ر عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ أَيْ أَمَّا مَالِكُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَوْضُوعُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ عَادَةً حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ صَارَ حَقًّا لِلْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يُعْرَضُ عَنْ مِثْلِهِ عَادَةً لَمْ يَحْرُمْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ*

وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ الْجَرِيدِ مَا اُعْتِيدَ مِنْ وَضْعِ الشَّمْعِ فِي لَيَالِيِ الْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا عَلَى الْقُبُورِ فَيَحْرُمُ أَخْذُهُ لِعَدَمِ إعْرَاضِ مَالِكِهِ عَنْهُ وَعَدَمِ رِضَاهُ بِأَخْذِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ ع ش وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إذَا لَمْ تَطَّرِدْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِوَضْعِ نَحْوِ الشَّمْعِ عَلَى قَصْدِ التَّصَدُّقِ عَنْ صَاحِبِ الْقَبْرِ لِمَنْ يَأْخُذُهُ وَإِعْرَاضُ وَاضِعِهِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ فَلْيُرَاجَعْ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣٥/٢

مهمة) يسن وضع جريدة خضراء على القبر، للاتباع، ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها.

وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب.

ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الاولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص)، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك.

قاله شيخانا ابن حجر وزياد. (قوله: للاتباع) هو ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: كنا نمشي مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: مالك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين – أي في ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه – قلنا: فبم ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يتنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة.

فدعا بجريدتين – من جرائد النخل – فجعل في كل قبر واحدة.

قلنا يا رسول الله: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتين.

(قوله: ولأنه الخ) معطوف على للاتباع.

(وقوله: يخفف عنه) أي عن الميت.

(وقوله: ببركة تسبيحها) أي الجريدة الخضراء، وفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضا، بنص: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء، إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة.

(قوله: وقيس بها) أي بالجريدة الخضراء.

وقوله: ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب) اندرج تحت نحو كل شئ رطب، كعروق الجزر، وورق الخس واللفت. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: غرس الأشجار والرياحين، ولم يبينوا كيفيته. لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة، فشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه. نعم، أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه – صلى الله عليه وسلم – وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت.

اه. وينبغي إبدال ما ذكر – من الجريدة الخضراء، ومن الرياحين – كلما يبس: لتحصل له بركة مزيد تسبيحه، وذكره كما في الحديث. (قوله: ويحرم أخذ شئ منهما) أي من الجريدة الخضراء، ومن نحو الريحان الرطب. وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا، أي على مالكه وغيره. وفي النهاية: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فقيد ذلك بغير مالكه.

وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين، فلا يجوز لمالكه أخذه، لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه. (قوله: لما في أخذ الأولى) وهي الجريدة الخضراء. (وقوله: من تفويت حظ الميت) أي منفعته، وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها. (قوله: وفي الثانية) أي ولما في أخذ الثانية. والأولى حذف لفظ في، أو زيادة لفظ أخذ، بعدها، ومراده بالثانية: خصوص الريحان، لأن الملائكة إنما ترتاح به فقط، لا الريحان ونحوه: وإن كان ظاهر صنيعه – لما علمت – أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شئ رطب.

(وقوله: من تفويت حق الميت) بيان المقدرة. (وقوله: بارتياح الملائكة) الباء سببية متعلقة بمحذوف صفة لحق، أي الحق الحاصل للميت بسبب ارتياح الملائكة.

ولو أبدل لفظ الارتياح بالارتفاع لكان أنسب بقوله بعد النازلين لذلك، أي للارتياح بالريحان الرطب. ولكن عليه يكون الجار والمجرور متعلقا بتفويت. ثم رأيت في هامش فتح الجواد التصريح بما قررته، ولفظه: هل يجوز أخذ الريحان الذي يوضع على كثير من القبور أم لا؟ سئل العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى – تلميذ المقري رحمهما الله تعالى – فلم ينكره.

اه. وقال شيخ الإسلام العلامة ابن زياد – نفع الله به – الذي أراه المنع، لما فيه من تفويت حق الميت بارتفاع الملائكة النازلين لذلك.

ومثله فيما يظهر من وجد جريدة خضراء على قبر معروف، لتفويت حظ الميت، لما تقرر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيه.

ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,2/9

وَسُئِلَ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ هَلْ يُغْرَسُ الرَّيْحَانُ وَنَحْوُهُ عَلَى مَنْزِلِ الْقَبْرِ أَوْ قَافِيَةِ اللَّحْدِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ اسْتَنْبَطَ الْعُلَمَاءُ مِنْ غَرْسِ الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرِ غَرْسَ الْأَشْجَارِ وَالرَّيَاحِينِ عَلَى الْقَبْرِ.

Sumber: K.Muh.Khatib | FORUM KAJIAN FIQIH

Editor: Hendra, S/Rumah-muslimin

(Rumah Muslimin

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close