Hukum Akad Investasi Bisnis Online di Dalam Islam

HUKUM AKAD INVESTASI BISNIS ONLINE DI DALAM ISLAM

Deskripsi

Nama jamaluddim

Pp almuhajirin tambak beras.

Pak asrori mempunyai uang tabungan 20 juta, dia ingin usaha tapi belum menemukan bentuk usaha yang tepat, akhirnya Pak asrori ditawari teman yang kebetulan sebagai pembisnis online yang mana temannya sebagai perantara untuk penyaluran dana kepada pak agus untuk bisnis online  yang berupa jual beli barang elektronik akan tetapi belum jelas bentuk usaha secara kenyataanya, yang jelas pak Agus berani memberikan laba tiap bulanya 15 % dari modal yang diberikan, akhirnya  pak Asrori menerima penawaran tersebut meskipun sangat sulit untuk mengetahui kejelasannya usaha tersebut secara nyata. 

Pertanyaan

A. Akad apakah yang bisa legal secara pandangan fiqih antara pak asrori dengan temanya?

Jawaban 

Teman pak Asrori statusnya adalah penyalur dana bukan ( bukan sebagai amil ). pak Asrori memberi dana dan telah mengizini temannya untuk kemudian disalurkan kepada pak agus agar dikelola melalui bisnis onlinenya, maka kalau seperti ini, akadnya berarti wakalah

( pak Asrori = muwakkil dan temannya = wakil )

$ads={1}

Referensi

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٠/٣]

(تصح وكالة) شخص متمكن لنفسه كعبد، وفاسق في قبول نكاح، ولو بلا إذن سيد، لا في إيجابه،

وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، فتصح (في كل عقد): كبيع، ونكاح، وهبة، ورهن، وطلاق منجز، (و) في كل (فسخ) كإقالة، ورد بعيب.

وفي قبض، وإقباض للدين أو العين، وفي إستيفاء عقوبة آدمي، والدعوى والجواب، وإن كره الخصم،

[القليوبي ,حاشيتا قليوبي وعميرة ,2/424]

(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم، ورهن ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس، والشرط والإقالة والرد بالعيب (وقبض الديون، وإقباضها والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة،

B. dan akad apakah antara temannya pak asrori dengan pak agus?

Jawaban 

Aqad antara temannya pak asrori (Sebagai wakilnya) dengan pak agus adalah aqad qirodh fasad dan tidak sah sebab dua hal sebagai berikut :

1. Tidak ada penyebutan berapa persen laba yang akan di dapatkan Amil atau pak agus

2. Pengambilan laba kepada pemilik modal atau pak asrori yang di ambilkan dari jumlah modal.

Sehingga seluruh keuntungan dan kerugian milik pak asrori dan baginya harus memberi upan pepadan (ujroh mitsil) kepada pak agus (amil). Perlu di ketahui meski aqad qirodh namun tetap sah tasaruf atau transaksi yang di lakukan amil.

$ads={2}

Referensi

الإقناع ج 1 ص 110

ﻭﺇﺫا ﻓﺴﺪ اﻟﻘﺮاﺽ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻭاﻟﺨﺴﺮاﻥ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮ ﻣﺜﻠﻪ

ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﻞ ﻭاﻟﻜﺮﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﺨﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﻤﺮ اﻟﻨﺨﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﺰء ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻳﺴﺘﻮﻳﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﺎﺿﻼﻥ ﻭﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺯﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻠﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﺎﻝ اﻟﺜﻤﺮﺓ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺰاﺩ اﻟﺜﻤﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ

اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٨٤

ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ) ﻗﺎﺭﺿﺘﻚ (ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻲ) ﺳﺎﻛﺘﺎ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ (ﻟﻢ ﻳﺼﺢ) ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ (ﺃﻭ) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺑﺢ (ﻟﻚ ﺻﺢ ﻭﺗﻨﺎﺻﻔﺎﻩ) ﻷﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻷﺻﻞ (ﺳﻮاء ﺳﻜﺖ) ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ (ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻗﻞ) ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻚ اﻝﻧﺼﻒ ﻭﻟﻲ اﻟﺴﺪﺱ ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺭﺿﺘﻚ ﻋﻠﻰ اﻝﻧﺼﻒ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺻﺢ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ.

الباجوري 2/22

والثالث ان يشترط له اي يشترط المالك للعامل (جزأ معلوما من الربح ) كنفصه اوثلثه قوله معلوما الى ان قال وخرج بذلك مالوجعل له بربح صنف معين اوقدرا معينا كعشرة فلايصح لانه قد لايربح غير ربح ذلك النصف اوغير العشرة فيفوز احدهما بجميع الربح

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعى (7/75)

رأس المال: ويشترط فيه:

1) أن يكون من النقود، كالدراهم والعملات المتعارفة اليوم، ولا يصحّ أن يكون عروضاً - أي سِلَعاً - تجارية، لأن في ذلك غرراً فاحشاً، إذ يصبح كل من الربح ورأس المال مجهولاً، لأن العرض تختلف قيمته بين يوم قبضه ويوم بيعه او ردّه. والأصل في عقد القراض أنه فيه غرر، لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جاز لحاجة الناس إليه كما بينا، فلا يضاف إليه غرر آخر، ولذا يقتصر فيه على ما يروج بكل الأحوال وتسهل التجارة به، وهو النقود.

2) ويشترط أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فلا تصحّ المضاربة على مال مجهول القدر، كي لا يكون الربح مجهولاً.

3) ان يكون معيناً، فلا تصحّ المضاربة على مال في الذمّة، إلا إذا أخرجه في مجلس العقد وعينه، وكذلك لا تصح على دين له في ذمة العامل، إلا إذا نقده في المجلس ايضاً.

4) ان يكون مسلَّماً الى العامل، أي أن يكون في يد العامل وهو وحده الذي يتصرف فيه، فلا يصح اشتراط أن يكون المال في يد المالك أو غيره، ليعطى العامل منه ثمن ما يشتريه في كل صفقة، كما لا يصح ان يشترط عليه مراجعة صاحب المال في كل تصرف، لأنه قد لا يجده عند الحاجة الى ذلك، فيكون في ذلك تضييق عليه وإضرار به.

شروط عقد المضاربة:

1 - الإطلاق وعدم التقييد:

يشترط في المضاربة أن تكون مطلقة، أي لا تصحّ المضاربة فيما اذا قيّد صاحب المال العامل بشراء شئ معين كهذه السجادة مثلاً، أو نوع معين من شخص معين كحنطة زيد، أو من بلد صغير، كحنطة هذه القرية وهي صغيرة قليلة الإنتاج، أو معاملة شخص بعينه، كالشراء من عمرو وبيعه، أو المتاجرة بشئ يندر وجوده.

الفقه الإسلامي ج ٥ ص ٣٩٢٨

اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ (¬2):

ﻓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: «ﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰﻙ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺬا ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ» ﺃﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭاﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ.

ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪﺓ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﺜﻼ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ. ﻭﻫﺬاﻥ النوﻋﺎﻥ اﻷﺧﻴﺮاﻥ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺨﺺ) ﺟﺎﺋﺰاﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.

تحفة المحتاج ج 4 ص 291

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ العقد) ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻥ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ اﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﺭﺟﻊ ﻟﺬاﺕ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﻟﺬاﺕ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻴﺎ ﻋﻨﻪ اﻩـ ﻋ

التقريرات السديدة ج ٢ ص ١٢٥

: شروط الربح ، اثنان : . گونه لهما : أي بينهما لا لغيرهما فلو قال المالك : ( قارضتك والربح كله لك لم يصح القراض ويكون الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرة المثل فقط .

 ولو قال ( قارضتك والربح كله لي ) لم يصح ، وهنا لا يستحق العامل شيئا ، لأنه عمل عملا و هو غير طامع في شيء .

٢. أن يشترط المالك للعامل جزءا معلوما منه بالجزئية لا بالكمية : كثلث الربح ونصفه فلا يصح على مائة ريال ) . گما قال صاحب صفوة الزبد : معلوم جزء ربجه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما

مؤنس الجليس ج ٢ ص ١٥

شروط ربح القراض

 ( شروط ربح القراض اثنان ) :

 الأول : ( کونه لهما ) ؛ فلو شرط كل الربح أو بعضه لنفسه أو للعامل ، أو كل الربح أو بعضه لشخص ثالث غيرهما .. فسد القراض .

نعم ، لو شرط الربح لعبدهما أو عبد أحدهما .. صح ؛ لأنه راجع لسيده

 ( و ) الثاني : ( أن يشرط للعامل ) وللمالك منه جزء معلوم بالجزئية ) ، يعني : ويشترط كون الاشتراك في الربح معلوما بالجزئية ، كثلث الربح ونصفه وعشره ، ف « المعلوم » و « الجزئية » : شرطان ؛ فلو شرط للعامل شيئا من الربح ، أو ما شرطه فلان لفلان ولم يعلما أو أحدهما قدره .. لم يصح ؛ لأنه غير معلوم أصلا

ولو شرط المالك لنفسه عشرة دراهم والباقي للعامل .. لم يصح أيضا ؛ لأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر المشروط ؛ فيفوت حق العامل ، وكذا لو شرط للعامل عشرة والباقي للمالك .. لم يصح ؛ للعلة المذكورة .

ولو شرط لأحدهما قدرا معينا لا بالجزيئة كعشرة دراهم كل شهر ، أو مائة كل سنة .. لم يصح أيضا ، وكذا لو شرط لأحدهما عشرة مثلا على أن يكون الباقي لهما نصفين أو أثلاثا .

تنبيه : إن فقد شرط من هذه الشروط السابقة كلها .. فسد القراض ، لكن ينفذ تصرف العامل ؛ لوجود الإذن ، ويستحق أجرة المثل على عمله وإن لم يحصل ربح

بغية المسترشدين ص٢٤٨

(مسألة: ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم هو، فطريقه أن يبيعه الكل، أي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن، وطريق تمليك المجهول المناذرة ونحوها، وفي قول يصح بيع المجهول، وبه قال الأئمة الثلاثة، وحيث قلنا بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب، ولا يخفى ما يترتب عليه من التفريع والحرج، فالأولى بالعالم إذا أتاه العوام في مثل ذلك أن يشدّ النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي، إذ العاميّ لا مذهب له، بل إذا وافق قولاً صحيحاً صحت عبادته ومعاملته، وإن لم يعلم عين قائله كما مر في المقدّمة، بل هو المتعين في هذا الزمان كما لا يخفى اهـ. قلت: وقوله فطريقه أن يبيعه الخ اعتمد صحة ذلك في الإمداد و (م ر) وابن زياد تبعاً للقفال والروياني، وخالفهم في التحفة وابن مخرمة قالا لعدم العلم بالحصة حينئذ.

C. Apakah dibenarkan secara pandangan fiqih ketika memberikan modal untuk usaha yang sulit diketahui bentuk usahanya secara nyata?

Jawaban 

Dalam aqad qirodl tidak disyaratkan menentukan usahanya, bahkan tidak boleh kita menentukan jenis usahanya, karena terkadang usaha itu tidak menguntungkan, sebab tujuan qirodl adalah keuntungan.

Referensi

[القليوبي ,حاشيتا قليوبي وعميرة ,3/54

*(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ)* كَقَوْلِهِ لَا تَشْتَرِ إلَّا هَذِهِ السِّلْعَةَ (أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ) قَوْلُهُ لَا تَشْتَرِ إلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ. (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) بِعَيْنِهِ كَقَوْلِهِ لَا تَبِعْ إلَّا لِزَيْدٍ أَوْ لَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ قَدْ لَا يَرْبَحُ فِيهِ، وَالنَّادِرُ قَدْ لَا يَجِدُهُ، وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءَ، *وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَيُّنُ نَوْعٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ*

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Akad Investasi Bisnis Online di Dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close