Hukum Membeli Rumah Sistem KPR Dalam Islam

HUKUM MEMBELI RUMAH SISTEM KPR DALAM ISLAM

Deskripsi 

Assalamualaikum

Punten kang mau nanya

ada pasangan suami istri  sudah 1 tahun menikah dia kemudian mengambil rumah di perumahan dengan cara nyicil. 

Pertanyaan

A. Apakah ini termasuk riba?

Jawaban

Pembelian rumah dengan nyicil / kredit adalah jual beli yang sah selama : 

- Tidak ada dua harga (yang tidak jelas) dalam satu aqad. 

- Apabila tidak ada kejelasan harga antara cicilan / cash dalam transaksi maka termasuk jual beli yang di larang dan hukumnya Haram karena ada ketidak tahuan tentang tsaman. 

- Apabila ada kejelasan mengambil cicilan/cash maka hukumnya boleh. 

- Tidak boleh ada sarat bunga (dalam aqad) ketika terlambat menyicil. 

- Apabila ada sarat seperti ini maka termasuk riba yang di haramkan. 

- Perincian hukum di atas terarah pada KPR non bank, jadi masih belum membahas KPR konvensional dan syariah. 

B. Kalo memang iya mengapa banyak sekali yang menggambil bahkan di kalangan ustadz dan guru? 

$ads={1}

Jawaban

Gugur. 

Referensi

الفقه المنهجي جز ٦ صح ٣٧

ﺑﻴﻌﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪاﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭاﺣﺪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ: ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ - ﻣﺜﻼ - ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ. ﻓﻴﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ. ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ - ﻣﺜﻼ ﺑﺄﻟﻒ - ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ ﺩاﺭﻙ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ. ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ".

(ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻉ، ﺑﺎﺏ: ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻪ، ﺭﻗﻢ: 1231، ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ).

الفقه المنهجي جز ٦ صح ٣٧

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺒﻴﻦ *ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻌﺮاﻥ،* ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ. ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺎﻭﻡ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﺪ، ﺛﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ، ﻭﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺇﺛﻢ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺫﻛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻧﻘﺪا ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ.

ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﺫﻫﺎﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺭﺑﺎ، ﻷﻥ اﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺟﻞ. ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺟﻞ. ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﺜﻼ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﻣﺎﺋﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺃﻟﻒ ﺻﺎﻉ ﺣﻨﻄﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﺄﻟﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ، ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻪ اﻵﻥ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺑﺎ. *ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻵﻥ ﺃﻟﻒ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ، ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭاﻟﺘﻴﺴﻴﺮ،* ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﺩﺭاﻫﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ، ﻓﻜﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺆﺛﺮ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺎﻝ - ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ اﻵﻥ - ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ.

حواشي الشرواني ج: 4 ص: 294

(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ

(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ

المجموع ج: 9 ص: 364

الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذ

شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما

[التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، ٤٢٠/٣]

بيع التقسيط:

بيع التقسيط: هو أن يبيعه سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشتري على دفعات معلومة المقدار والوقت.

- حكم بيع التقسيط:

1 - بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة، وهو عقد جائز.

فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة.

2 - تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد، أو آجال محددة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين.

3 - البيع إلى أجل، أو بالتقسيط، يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري، والإحسان إليه، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، إذا لم يزد في الثمن من أجْل الأجَل.

ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجْل الأجَل، ليسدد له المشتري بالتقسيط المؤجل.

*4 - لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.*

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». أخرجه أبو داود (1).

(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3594)

[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥١٧٣/٧]

قرار رقم (6/ 2/53)

بشأن

(البيع بالتقسيط)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

البيع بالتقسيط

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر:

1 - تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

2 - لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

*3 - إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.*

4 - يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

5 - يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6 - لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Membeli Rumah Sistem KPR Dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close